الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
الكتاب، وشهدوا هم وسائر الشهود المسمين معهم في هذا الكتاب على اقرار فلان بن فلان فلات جميع
الفلاني يعنى المشترى وفلان بن فلان يعنى الاب بجميع ما سمي ووصف في هذا الكتاب بعد ان قرى عليهما جميعا جميع ما فيه حرفا حرفا في صحة عقولهما وابدانهما وجواز امورهما وعلى معرفتهما فلان اين فلان يعنى الصبي باعيانهم واسمائهم وانسابهم وكتب الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهاداتهم بخطوطهم على جميع ما سمي ووصف في هذا الكتاب في شهر كذا من سنة كذا. قال ابو جعفر: فان طلب المشترى ان يكون في يده كتاب مثل هذا كتبت قبل التاريخ الاخر وقد كتب هذا الكتاب نسختين نظما واحدا ونسقا سواء لا تزيد نسخة منهما على نسخة حرفا يغير حكما ولا يزيل معنى فنسخة منهما في يد فلان بن فلان يعنى الاب ثقة له ولابنه فلان بن فلان وحجة ونسخة منهما في يد فلان اين فلان يعنى المشتري نقه له وحجة وانما ذكرنا في كتابنا الشهادة على ملك الابن لما اوجب له الشفعة وعلى ان فيما اخذ له بالشفعة صلاحا له نظرا خوفا ان يكبر الابن فيقول: لم يكن لي ملك في هذه الدار التي وقع البيع على ما ذكر وقوعه عليه منها في هذا الكتاب قبل وقوع ذلك البيع وانما ملكته بعد ذلك فيكون له تضمين ابيه ما دفع من ماله ثمنا لذلك فكتبنا ذلك احتياطا للاب
وذكرنا ان في اخذ ذلك للابن حياطة له خوفا ان يقول: الابن لم يكن اخذ هذا لي يشفعتي فيه من حسن النظر، وعسى ان تكون القيمة حينئذ مخالفة لما كانت عليه يوم وقع البيع اما بزيادة حدثت فيها او بنقيصة حدثت فيها وبالله التوفيق قال ابو جعفر: فان كان هذا الصبي قد مات ابوه وكان الذي اخذ له هذا المبيع بالشفعة. وصي ابيه عليه فان الكتاب في ذلك مثل الكتاب الذى كتبناه في اخذ ابية له بالشفعة غير انك اذا انتهيت الى وكان فلان بن فلان يعنى الصبي شفيع جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا
الفلاني يعنى المشترى وفلان بن فلان يعنى الاب بجميع ما سمي ووصف في هذا الكتاب بعد ان قرى عليهما جميعا جميع ما فيه حرفا حرفا في صحة عقولهما وابدانهما وجواز امورهما وعلى معرفتهما فلان اين فلان يعنى الصبي باعيانهم واسمائهم وانسابهم وكتب الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهاداتهم بخطوطهم على جميع ما سمي ووصف في هذا الكتاب في شهر كذا من سنة كذا. قال ابو جعفر: فان طلب المشترى ان يكون في يده كتاب مثل هذا كتبت قبل التاريخ الاخر وقد كتب هذا الكتاب نسختين نظما واحدا ونسقا سواء لا تزيد نسخة منهما على نسخة حرفا يغير حكما ولا يزيل معنى فنسخة منهما في يد فلان بن فلان يعنى الاب ثقة له ولابنه فلان بن فلان وحجة ونسخة منهما في يد فلان اين فلان يعنى المشتري نقه له وحجة وانما ذكرنا في كتابنا الشهادة على ملك الابن لما اوجب له الشفعة وعلى ان فيما اخذ له بالشفعة صلاحا له نظرا خوفا ان يكبر الابن فيقول: لم يكن لي ملك في هذه الدار التي وقع البيع على ما ذكر وقوعه عليه منها في هذا الكتاب قبل وقوع ذلك البيع وانما ملكته بعد ذلك فيكون له تضمين ابيه ما دفع من ماله ثمنا لذلك فكتبنا ذلك احتياطا للاب
وذكرنا ان في اخذ ذلك للابن حياطة له خوفا ان يقول: الابن لم يكن اخذ هذا لي يشفعتي فيه من حسن النظر، وعسى ان تكون القيمة حينئذ مخالفة لما كانت عليه يوم وقع البيع اما بزيادة حدثت فيها او بنقيصة حدثت فيها وبالله التوفيق قال ابو جعفر: فان كان هذا الصبي قد مات ابوه وكان الذي اخذ له هذا المبيع بالشفعة. وصي ابيه عليه فان الكتاب في ذلك مثل الكتاب الذى كتبناه في اخذ ابية له بالشفعة غير انك اذا انتهيت الى وكان فلان بن فلان يعنى الصبي شفيع جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا