اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اذكار الحقوق والرهون

كان قرضا ويقدم المطلوب الى قاض لايرى التأجيل في الفرض ويسأله استخلاف المطلوب على ذل لك، فان طلب ذلك فان قياس قول أبي حنيفة انه لا يمين عليه: لانه قد أقر بوجوب

الاجل على نفسه، فذلك اكذاب منه لنفسه في دعواه الثانية وكان غيره يستخلفه على ذلك ولا حيلة عندنا في دفع اليمين في ذلك. وكان بعض من لا ورع له يكتب في ذلك انه قد رفع الى قاض من قضاة المسلمين في المصر الذي هو قاض عليه فحكم لفلان بن فلان على فلان بن فلان بهذا الاجل المسمى في هذا الكتاب واوجبه له عليه بعد ان سأله فلان بن فلان ذلك يعنى المطلوب وهذا ايضا وان كان فيه كذب لا حياطة فيه: لانه لا يؤمن الطالب ان يقول اقررت له به في هذا الكتاب من الحكم المسمى فيه من غير ان يكون حكم علي حاكم بشيء من ذلك والمطلوب يعلم ما اقول فاستحلفه لي ايها الحاكم على ذلك فيعود في ذلك من الاختلاف مثل الذي خاف منه قبل ذلك، وكتب هذا من اجله وان كان المال من قرض فاراد الطالب والمطلوب ان يكتتبا بذلك كتابا يذكر ان المال فيه انه حال، ويذكر ان وجهه كتبت الكتاب

على جميع ما كتبنا غير انك تكتب وهذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب قرض اقرضه فلان بن فلان فلان بن فلان وقيضها منه فلان بن فلان وصارت في يده وقيضه بتسليم فلان بن فلان اياها اليه. وان كان المال ثمن بيع كتبت وهذه الكدا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب من ثمن متاع ابتاعه فلان بن فلان من فلان بن فلان بعد ان قبله فلان بن فلان ورضيه وعرف عيوبه عيبا عيبا واستهلك هذا المناع بعد ذلك، هذا ان كان استهلكه، ثم تنسق بقية الكتاب على ما كتبنا فاذا كان للرجل على الرجل مال الى اجل معلوم من ثمن بيع فضمنه له ضامن عنه بأمره الى اجله فاراد ان يكتب ذلك في كتاب ذكر
المجلد
العرض
37%
تسللي / 953