الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اذكار الحقوق والرهون
تاريخه واسماء شهوده كان ذلك جائزا ايضا لك جميع
قال ابو جعفر: واذا رهن رجل رجلا دارا بدين له عليه وسلمها الراهن الى المرتهن وقبضها منه المرتهن مفرغة خالية فانها تكون كذلك فى يد المرتهن ما بقى الرهن على مثل ما قبضها عليه لا يسكنها راهنها ولا مرتهنها ولا غيرهما حتى ينقضى الرهن كذلك كان ابو حنيفة وابو يوسف وزفر ومحمد يقولون: وقد خولفوا في ذلك فقال قائلون: للراهن ان يسكنها من غير ان يحول بين المرتهن وبينهما، وممن ذهب الى ذلك الشافعي ومن ذهب مذهبه في ذلك. فان قال قائل: فلم كتبت في كتابك فهي في يد فلان بن فلان حتى ينقضى الرهن المسمى في هذا الكتاب وجعلته على احد القولين دون الاخر قيل له: انا لو لم تشترط ذلك، ولم تذكر قبض المرتهن لها القيض الذي صارت به رهنا اذا لما كان الرهن مقبوضا فلما كان الرهن عند عقده لا يكون مقبوضا الا بما ذكرنا كتبنا ذلك احتياطا الصحة الرهن في قول الفريقين جميعا، ولما كان الرهن بعد عقده يحتاج فيه الى دوام قبض المرتهن اياه في قول احدى الفرقنين، ولا يصح الرهن عندهم الا بذلك ولا يحتاج اليه عند الفرقة الاخرى ولا يضر اشتراط دوامه عندها، ولا يفسد ذلك الرهن في قولها كتبنا اشتراط دوام قبض المرتهن كما كتبنا ليزول بذلك الموضع الذي نخاف فيه زوال الرهن في قول احدى الفرقتين قال ابو جعفر: ولو ان رجلا رهن رجلا دارا جمال له عليه وقبضها منه المرتهن وصارت في يده بحق ارتهانه اياها، ثم ان الراهن بعد ذلك اجرها من رجل الى وقت معلوم بمال معلوم فان أبا حنيفة وايا يوسف ومحمد بن الحسن كانوا يقولون: الاجارة موقوفة وان برىء الراهن من الدين وخرجت الدار من الرهن من قبل ان يبطل المرتهن الاجارة وقبل ان يرتفعا الى القاضي فيبطلها القاضي وبرد الدار الى يد المرتهن فالاجارة جائزة. فان اختصما إلى القاضي وطلب المرتهن فسخ الاجارة فسخها وعادت الدار رهنا في يده كما كانت. وان ابطل المرتهن الاجارة دون القاضي بطلت ايضا ولا تعد رهنا.
قال ابو جعفر: واذا رهن رجل رجلا دارا بدين له عليه وسلمها الراهن الى المرتهن وقبضها منه المرتهن مفرغة خالية فانها تكون كذلك فى يد المرتهن ما بقى الرهن على مثل ما قبضها عليه لا يسكنها راهنها ولا مرتهنها ولا غيرهما حتى ينقضى الرهن كذلك كان ابو حنيفة وابو يوسف وزفر ومحمد يقولون: وقد خولفوا في ذلك فقال قائلون: للراهن ان يسكنها من غير ان يحول بين المرتهن وبينهما، وممن ذهب الى ذلك الشافعي ومن ذهب مذهبه في ذلك. فان قال قائل: فلم كتبت في كتابك فهي في يد فلان بن فلان حتى ينقضى الرهن المسمى في هذا الكتاب وجعلته على احد القولين دون الاخر قيل له: انا لو لم تشترط ذلك، ولم تذكر قبض المرتهن لها القيض الذي صارت به رهنا اذا لما كان الرهن مقبوضا فلما كان الرهن عند عقده لا يكون مقبوضا الا بما ذكرنا كتبنا ذلك احتياطا الصحة الرهن في قول الفريقين جميعا، ولما كان الرهن بعد عقده يحتاج فيه الى دوام قبض المرتهن اياه في قول احدى الفرقنين، ولا يصح الرهن عندهم الا بذلك ولا يحتاج اليه عند الفرقة الاخرى ولا يضر اشتراط دوامه عندها، ولا يفسد ذلك الرهن في قولها كتبنا اشتراط دوام قبض المرتهن كما كتبنا ليزول بذلك الموضع الذي نخاف فيه زوال الرهن في قول احدى الفرقتين قال ابو جعفر: ولو ان رجلا رهن رجلا دارا جمال له عليه وقبضها منه المرتهن وصارت في يده بحق ارتهانه اياها، ثم ان الراهن بعد ذلك اجرها من رجل الى وقت معلوم بمال معلوم فان أبا حنيفة وايا يوسف ومحمد بن الحسن كانوا يقولون: الاجارة موقوفة وان برىء الراهن من الدين وخرجت الدار من الرهن من قبل ان يبطل المرتهن الاجارة وقبل ان يرتفعا الى القاضي فيبطلها القاضي وبرد الدار الى يد المرتهن فالاجارة جائزة. فان اختصما إلى القاضي وطلب المرتهن فسخ الاجارة فسخها وعادت الدار رهنا في يده كما كانت. وان ابطل المرتهن الاجارة دون القاضي بطلت ايضا ولا تعد رهنا.