اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اذكار الحقوق والرهون

كتابنا الرهن ليكون الحكم في ذلك ان حدث هذا الفعل من الراهن مردودا الى الحاكم الذي يرفع ولو لم يزوجها، ولكنه اعتقها فان اهل العلم يختلفون في ذلك ايضا: فمنهم من يقول: العناق جائز والامة خارجة من الرهن، فان كان معتقها موسرا وكان الدين الذى رهنت به حالا اخذ بالخروج منه الى المرتهن، وان كان معتقها موسرا، وكان الدين اجلا اخذ بفرم قيمتها فكانت القيمة رهنا مكانها وان كان المعتق معسرا
الاختلاف ذلك اليه فعلى الامة ان تسعى في الاقل من قيمتها، ومن الدين الذي كانت مرهونة به، فان كان الدين حالا اخذ ذلك المرتهن قضاء من دينه وان كان الدين اجلا كان ذلك في يد المرتهن رهنا مكان الامة، ثم ترجع الامة على الراهن بما سعت فيه من ذلك حتى تأخذه منه وممن ذهب الى ذلك ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد حدثنا بذلك سليمان ابن شعيب عن ابيه عن محمد بذلك وكان غيرهم يقول: عتاق

الراهن لها باطل، وممن ذهب الى ذلك الشافعي. ولما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف امسكنا عن ذلك العتاق فلم نذكره في كتاب الرهن.
ولو لم يعتقها الراهن ولكنه دبرها فان أبا حنيفة وابا يوسف ومحمد ابن الحسن قانوا في ذلك: هى خارجة من الرهن وامتثلوا فيها ما حكيناه عنهم في العتاق الا في خصلتين فانهم جعلوا عليها السعاية في الدين بالغا ما بلغ ولم يجعلوا لها ان ترجع على الراهن بشيء مما تسعى فيه؛ لان كسبها له
ولو لم يدبرها الراهن، ولكنه اولدها وادعى ولدها كانت خارجة من الرهن ايضا وكانت كالمدبرة في جميع ما وصفنا الا في خصلة واحدة فان الراهن ان كان معسرا فعادت السعاية عليها، فانه ينظر في ذلك
المجلد
العرض
41%
تسللي / 953