الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
سبيل الولاء فان ولاءك لي بحق عتاقك بما عتقت به مما ذكر ووصف في هذا الكتاب فقبل الاقرار والبراءة المذكورين فى هذا الكتاب بمخاطبة من فلان جميع منه اياه على جميعها شهد على اقرار فلان يعنى المكاتب وفلان يعنى المكاتب الذى كان مكتبا على ما ذكر فى هذا الكتاب وعاد حرا بما صار حرا به مما ذكر ووصف في هذا الكتاب بجميع ما في هذا الكتاب، ثم تنسق الشهادة غير انه يكتب فيها وعلى معرفتهما باعيانهما واسمائما وما ذكر به كل واحد منهما فى هذا الكتاب من نسب وغيره) ويكتب التأريخ. من كتابنا ذكر المعنى الذي عنق به المكاتب عندنا؟ لاختلاف اهل العلم فيما يعتق به فطائفة تقول: لا يعتق الا بأداء منهم مكاتبته الى مولاه وهو قول فقهاء الامصار الذين تدور عليهم الفتيا جميع
وانما حذفنا وقد قال بذلك غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يقول: يعتق منه بقدر ما ادى وقد روى هذا القول عن عبدالله بن العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان عبدالله بن مسعود يقول: اذا ادى من المكاتبة ثلنا او ربما كان غريما. وقد كان جابر بن عبدالله يقول: هم عند شروطهم فكتبنا ما كتبنا حذرا من هذا الاختلاف الذى وصفنا وكراهة منا بالميل فيما يكتب الى قول قائل وترك لاقوال مخالفيه
باب اكتتاب البراءة للعبد اذا كان بين رجلين فاعتقه أحدهما على يسار أو على اعسار من الواجب في ذلك منه وهو موسر
قال ابو جعفر: واذا كان العبد بين رجلين نصفين فاعتق احدهما نصيه فادى الى صاحبه قيمة نصيبه منه، واراد ان يكتب له عليه بذلك كتاب براءة فانه يكتب هذا كتاب لفلان يعنى المعتق كتبه له فلان يعنى شريكه الذي لم يعتق، حتى يؤتى على التاريخ انه كان بيني وبينك المملوك الفلاني الذى يدعى فلانا
وانما حذفنا وقد قال بذلك غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يقول: يعتق منه بقدر ما ادى وقد روى هذا القول عن عبدالله بن العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان عبدالله بن مسعود يقول: اذا ادى من المكاتبة ثلنا او ربما كان غريما. وقد كان جابر بن عبدالله يقول: هم عند شروطهم فكتبنا ما كتبنا حذرا من هذا الاختلاف الذى وصفنا وكراهة منا بالميل فيما يكتب الى قول قائل وترك لاقوال مخالفيه
باب اكتتاب البراءة للعبد اذا كان بين رجلين فاعتقه أحدهما على يسار أو على اعسار من الواجب في ذلك منه وهو موسر
قال ابو جعفر: واذا كان العبد بين رجلين نصفين فاعتق احدهما نصيه فادى الى صاحبه قيمة نصيبه منه، واراد ان يكتب له عليه بذلك كتاب براءة فانه يكتب هذا كتاب لفلان يعنى المعتق كتبه له فلان يعنى شريكه الذي لم يعتق، حتى يؤتى على التاريخ انه كان بيني وبينك المملوك الفلاني الذى يدعى فلانا