اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصدقات المملوكات

وبحق تسليمه اياه اليه دون فلان يعنى المتصدق ودون الناس كلهم شهد الشهود المسمون فى هذا الكتاب على اقرار فلان وفلان بجميع ما في هذا ما ذكر معاينتهم منها ما ذكر منها في هذا الكتاب بعد أن قري ما في هذا الكتاب بمحضرهم عليهما فأقرا جميع أنهما قد لهم فهماه وعرفاه جميع ما فيه حرفا حرفا ثم تنسق الشهادة حتى يؤتى على جميع الكتاب و بجميع آخرها.
وانما ابتدأنا هذا الكتاب بهذا ما تصدق به فلان ولم نبتدئه

هذا كتاب ما صدف به فلان كما كان يوسف وهلال پندانه به؛ لما ذكرنا من المعاني التي اخترن من اجلها هذا ما اشترى على هذا كتاب ما اشترى فيما تقدم منا في كتبنا هذه
وانما تركز أن تبتدئه بهذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب كما كان أبو زيد يبتدئه لاجماعنا واياه في كتب البياعات ان ابتدأناه بذكر عقود البياءت فكتبنا هذا ما اشترى، ولم نكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون. وقد ابتدأ هذا الكتاب كما ابتدأناه بهذا ما تصدق فلان غير واحد من أهل العلم الذين يكتبون الشروط سوى يوسف وهلال وأبي زيد.
وانما كتبنا صدقة مقبوضة محوزة كما كان أبو زيد يكتبه وان كان يوسف وهلال لم يكتباه في كتب الصدقات، لاجماعهم جميعا ان كتبوا في الرهون رهنا مقبوضا محوز، وكانت الصدقة تحتاج الى القبض حتى يتم به مثل الذى يحتاج الرهن اليه من القبض حتى يتم به، فكتنا ذلك لذلك.
وانما كتبنا قبول المتصدق عليه من المتصدق به عليه كما كان يوسف وهلال يكتبانه في ذلك ولم نخل كتابنا منه كما كان أبو زيد يخليه منه؛ لأن الصدقة لا تتم الا؟ بالقبول من المتصدق عليه بها اياها وبقبضه لها من المتصدق بها وبتسليم منه اياه اليه. فان قال قائل لم لم ترد حكم ذلك الى حكم ما أجريت
المجلد
العرض
51%
تسللي / 953