اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشركة

الفلاني يعنى البائع الرجل المسمى في هذا الكتاب وفى الكتاب المذكور تاريخه وشهوده في هذا الكتاب معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه، وانه اثر عندهم واشهدهم على نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز امره في شهر من سنة كذا يبيعه من فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى المشترى هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بجميع ما لها ومنها في هذا الكتاب بالثمن المسمى في كذا كذا هذا الكتاب وهو دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وانه قد قبض من فلان بن فلان يعني المشترى جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب واستوفاه منه تاما كاملا وابراه من جميعه بعد قبضه اياه واستيفائه له منه وهو كذا كذا دينارا مناقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وانه قد سلم الى فلان جميع كذا سمي
ابن فلان جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب، وفي الكتاب المذكور تاريخه وشهوده في هذا الكتاب وقبضه منه فلان بن فلان واشهدوا على شهاداتهم على ذلك سائر الشهود المسمين معهم في هذا الكتاب انهم يشهدون على فلان ابن فلان) يعنى البائع بجميع ما ذكر من شهادتهم عليه في هذا الكتاب وشهدوا هم وسائر الشهود المسمين معهم في هذا الكتاب على اقرار فلان بن فلان وفلان ابن فلان يعنى اللذين تعاقدا الشركة المسماة في هذا الكتاب بجميع سمى ووصف في هذا الكتاب. ثم تنسق الشهادة على ما كتبنا ذلك مما تقدم في هذا الكتاب قال ابو جعفر: وانما كتبنا (ان الشركة كانت بالنصف ولم ما في مثل تكتب انها كانت في النصف: لانها اذا وقعت في النصف تقع على

الربع واذا وقعت بالنصف وقعت على النصف بكماله فلذلك كتبنا بالنصف، ولم تكتب في النصف وانما كتبنا ذلك على جهة (الشركة) ولم تكتب على جهة البيع لان الشركة اذا وقعت فانما تقع ببعض الثمن فهى ضرب من التولية. فان وقعت في ذلك خيانة (4) فزيد على هذا الدخيل في الثمن. فان أبا حنيفة
المجلد
العرض
59%
تسللي / 953