الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشركة
يقول قبض المشترى الدار بغير تسليمي اياها اليه، وقد ذكرنا في صدر كتابنا هذا عن بعض الناس انه كان يقول ليس لرجل ان يقبض دارا قد ابتاعها بغير امر بائعها وان كان قد دفع ثمنها حتى يكون البائع هو الذي سلمها اليه. وان كان هذا القول خطا، فان الاحتياط منه اصلح، وحجة اخرى لاختيارنا ذكر الشركة في هذا الكتاب على ذكر البيع، وهى ان رجلا لو اشترك رجلا في دار قد ابتاعها ودفع ثمنها وقبضها وسلم إلى الدخيل معه ما اشركه به منها ثم اصاب
الدخيل بما اشركه به عيبا لم يكن علمه ولا بريء اليه البائع منه ان بحق
نه رد الشركة والرجوع على الذى اشركه بالثمن الذي قبضه منه وتسليم ما اشر که به اليه ولو كان بعد ان قبض ما له وجب الشركة وصار في يده حدث به عيب، تم اصاب به عيبا کان به قبل الشركة لم يبرأ اليه الذى اشركه منه لم يكن له ان يرجع على هذا الذي اشر که بشيء الا ان شاء الذى اشركه ان يقبض منه الذي اشركه به معيبا العيبين جميعا ويرد عليه ثمنه وذلك كالتولية. الا ترى ان رجلا لو اشترى من رجل دارا بالف درهم وقبضها، ثم ولاها رجلا ينمنها الذي ابتاعها به تم اصاب بها هذا المولى عيبا كان في يد الذي ولاه وقد حدث بها عيب في يده. ان الذى ولاه بالخيار ان شاء قبلها منه معيبة العيبين جميعا ويرد عليه ثمنها الذي قبضه منه وان شاء أبي قبولها، ولا حق عليه المولي لان من حجمه ان يقول: انما دفعت اليك هذه الدار تولية ليكون لي عليك من الثمن مثل ما كان للبائع علي فاذا طالبتني بنقصان عيب فقد طلبت منه اخراج ما كان بيننا من التولية ورده الى غير النواية وليس كذلك عقدت لك على نفسي والبيع ليس كذلك. لان رجلا أو ابتاع من رجل دارا وقبضها يحدث بها عيب في يده من السماء، ثم اصاب بها عيبا كان في يد البائع قابي البائع قبولها منه بهذا العيب الحادث بعد بيمه اياها كان عليه رد حصنه
الدخيل بما اشركه به عيبا لم يكن علمه ولا بريء اليه البائع منه ان بحق
نه رد الشركة والرجوع على الذى اشركه بالثمن الذي قبضه منه وتسليم ما اشر که به اليه ولو كان بعد ان قبض ما له وجب الشركة وصار في يده حدث به عيب، تم اصاب به عيبا کان به قبل الشركة لم يبرأ اليه الذى اشركه منه لم يكن له ان يرجع على هذا الذي اشر که بشيء الا ان شاء الذى اشركه ان يقبض منه الذي اشركه به معيبا العيبين جميعا ويرد عليه ثمنه وذلك كالتولية. الا ترى ان رجلا لو اشترى من رجل دارا بالف درهم وقبضها، ثم ولاها رجلا ينمنها الذي ابتاعها به تم اصاب بها هذا المولى عيبا كان في يد الذي ولاه وقد حدث بها عيب في يده. ان الذى ولاه بالخيار ان شاء قبلها منه معيبة العيبين جميعا ويرد عليه ثمنها الذي قبضه منه وان شاء أبي قبولها، ولا حق عليه المولي لان من حجمه ان يقول: انما دفعت اليك هذه الدار تولية ليكون لي عليك من الثمن مثل ما كان للبائع علي فاذا طالبتني بنقصان عيب فقد طلبت منه اخراج ما كان بيننا من التولية ورده الى غير النواية وليس كذلك عقدت لك على نفسي والبيع ليس كذلك. لان رجلا أو ابتاع من رجل دارا وقبضها يحدث بها عيب في يده من السماء، ثم اصاب بها عيبا كان في يد البائع قابي البائع قبولها منه بهذا العيب الحادث بعد بيمه اياها كان عليه رد حصنه