اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلح

وارثا غيرهما فأصاب زوجها فلان من تركتها التي اورثتها النصف منها واصاب أباها فلانا منها بحق فرض الله الواجب له فيها السدس منها واصابه أيضا بقيتها، لانه عصبتها وهى الثلث من جميعها، وانه كان الذي اورثته من العقار جميع الدار التي بمدينة كذا فى الجانب الكذا من جوانبها في الكذا منه وتحيط بهذه الدار وتجمعها وتشتمل عليها حدود اربعة منا
الموضع ثم تحدد وبذكر بابها فى اى حد هو من حدودها كما كتبنا فيما تقدم في كتنا هذه) وانه كان جميع الذي أورثته من الارضين المزدرعات جميع الأرض المزدرع الحرة العشرية التى من اراضي مدينة كذا في الكذا منها، ثم يمتثل في تحديدها ما كتبنا من تحديد مثلها، وانه كان ما أورثته من المال العين كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا أو كذا كذا درهما فضة وضحا جيادا من الدراهم التي وزن كل عشرة دراهم منها بسبعة مثاقيل من الدنانير العين، وانه كان جميع الذي اورثته من الحلي والذهب جميعالكذا الذى وزنه كذا الموضع جميع
وجميع الكذا الذي وزنه كذا، وانه كان الامتعة جميع جميع الذي اورثته من الكذا حتى يوصف ذلك كله كما وصفنا ما سواه، ثم يكتب وان جميع هذا الكتاب فى يدى
هذه الاشياء التى أورثتها فلانة المتوفاة المذكورة هذه الاشياء في زوجها فلان المسمى في هذا الكتاب دون أبيها فلان المسمى فى هذا الكتاب ودون الناس كلهم، وانهما تناظرا على جميع ما ذكر ووصف في هذا الكتاب مما أورثته فلانة المتوفاة المسماة في هذا الكتاب فوقفا عليه شيئا شيئا وبابا بابا ووجها وجها واحاطا به علما وعرفاه معرفة صحيحة لا ريب فيها عندهما ولا شك حتى لم يخف عليهما منه قليل ولا كثير وان فلانا، يعنى الزوج بعد ذلك صالح فلانا يعنى الاب من جميع حق فلان هذا وحصته بمورثه عن ابنته فلانة المتوفاة زوجة فلان المسمى فى هذا الكتاب وهو النصف من جميعه شائع فيه غير مقسوم منه،
المجلد
العرض
59%
تسللي / 953