اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلح

على الانكار. وبعضهم يقول: الصلح جائز على الاقرار وعلى السكوت الذي لا اقرار معه ولا انكار. وبعضهم يقول: لا يجوز الصلح الا على الاقرار خاصة منهم الشافعي
وقد أجرينا كتابنا على الصلح في أول كتابنا ولو صرفنا ذلك الى البيع فجعلنا مكان الصلح بيعا من الأب للزوج لما صالحه منه كان ذلك أعدل وأولى وأحوط للزوج، لانه اذا اجرى على الصلح كما كتبنا كان فيه اقرار من الزوج بملك الأب لما صالحه منه على ما صالحه عليه، وقد يجوز ان يكون الأب ألجأ ذلك الى غيره قبل الصلح أو تكون ابنته المتوفاة كانت فعلت ذلك قبل وفاتها أو يستحق ذلك العقار من أصله فيرجع الحكم في ذلك الى حكم المبتاع اذا استحق عليه ما باع وقد كان قبل ذلك أقر لائعه اياه: فطائفة منهم تقول: لا يضره ما كان من اقراره لبائعه اياه، ولا يمنعه ذلك من الرجوع عليه بثمنه بعد ما استحق عليه كما كان يرجع به عليه لو لم يكن أقر له به منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد. وطائفة منهم تقول: لا يرجع بشيء لاقراره لبائعه بملكه لما باعه اياه يوم باعه ولانه في ذلك مكذب لبينة المستحق ذلك عليه باستحقاقه ذلك عليه وممن قال ذلك منهم ابن أبي ليلى وزفر والشافعي

باب الكتاب في صلح الرجل لغيره عن غيره بغير أمره
ولو أن رجلا ادعى على رجل مائة دينار فصالحه رجل منها على بعضها على ان عليه ضمان ما صالحه عليه من ذلك حتى يدفعه اليه بغير أمر المدعى عليه، وأراد ان يكتبا بينهما فى ذلك كتابا كتب (هذا ما شهد عليه الشهود المسلمون فى هذا الكتاب شهدوا جميع ان فلانا وفلانا وقد اتتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة يعنى بذلك المدعي والمصالح، ثم ينسق الكتاب حتى يؤنى على التاريخ الأول منه، ثم يكتب ان
المجلد
العرض
60%
تسللي / 953