اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الموالاة

جرى عليه قبل ذلك ولاء لأحد من الناس في نصرانيته ولا في حال اسلامه ومن غير ان يكون جنى فى حال اسلامه قبل ذلك جناية في نفس آدمية ولا فيما دونها في أبدان الآدميين، حمل ارشها عنه بيت مال المسلمين وأنه والى فلان المسمى في هذا الكتاب وعاقده على أن يكون لفلان هذا ولاؤه في محياه وفى مماته وعلى ان يلزم فلانا هذا له بذلك ما يلزم المولى لمن والاه من الحفظ والنصرة وحمل الجنايات التي يجب على الموالى حملها عن جانبها ممن ولاؤهم لهم وعلى ان يلزمه لفلان ما يلزم الموالي لمولاه بحق الولاء ووجوب الميراث فى تركته لفلان هذا في حياته ولعصبته بعد وفاته على ما توجبه الموالاة فى ذلك عليه فى قول من يوجبها من اهل العلم الذين يوجبونها وقد كتب هذا الكتاب نسختين فيكتب فيهما وفي موضعهما مثل ما كتبناه فيما تقدم منا في كتبنا هذه
وانما جمعنا في كتابنا هذا ذكر اسلام المولى على يد الذي اسلم على يده وموالاته اياه بعد ذلك لنجمع له الموالاة في قول الطائفتين المثنى والمثلث بذكرهما من الطوائف الثلاث اللاتى ذكر ناهن في صدر كتابنا هذا وانما نفينا عنه الجناية قبل موالاته كما كتبنا؟ لان ابا حنيفة وابا يوسف ومحمدا كانوا يقولون: اذا عقل عنه بيت مال المسلمين ارش جناية كانت منه في نفس آدمية او فيما دونها من آدم لم يكن له بعد ذلك أن يوالي أحدا أبدان بني
وكان يوسف بن خالد يكتب كنحو ماكتبنا غير انه كان يزيد على ما كتبناه فيه أعطى الموالي للذى والاه عهودا الله عز وجل ومواثيقه ان لا يتحول بولائه عنه الى احد من الناس سواه، وكان من سواه من أهل الشروط لا يكتبون ذلك في كتابهم وكان تركه أحب الينا من اكتابه؛ لان الموالاة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف بن خالد لا تمنع الموالي من التحول بولائه الى من أحب عن الذى والاه ما لم يعقل عنه الذى
المجلد
العرض
64%
تسللي / 953