الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اللقطة
واكتفوا يقول الملتقط: انه انما التقطها ليحفظها على صاحبها منهم ابو يوسف و محمد.
فان ارد حين التقطها ان يكتب كتابا يشهد فيه على نفسه، فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وقد اثبتوه وعرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه التقط بمحضرهم ورؤية أعينهم في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا سنة كذا من في المكان الذي من مدينة كذا المعروف هذا المكان بكذا كذا كذا، وان شاء كتب لقطة، وقد وقفوا عليها وعرفوها، وانه اشهدهم عند ذلك على نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز أمره ان التقاطه اياها انما كان منه ليحفظها، وليردها على صاحبها ولاعلان أمرها واظهارها وترك كتمانها ولامتثال الواجب فيها بما يجب عليه امتثاله فيها، ونادى بذلك نداء مستمعا في جميع الناس، وكتبوا شهاداتهم بخطوطهم في يوم كذا لكذا كذا من شهر كذا من سنة كذا ليلة خلت
وان كان الشهود لم يروا اللقطة ولم يحضروا التقاط الملتقط لها وانما اشهدهم على نفسه بذلك بعد التقاطه اياها كتب الكتاب على ما كتبنا غير
انه يحذف منه ذكر محضرهم ورؤية أعينهم عند التقاطه اياها. والاحتياط في اللقطة ان لا يذكر لها وصف فيما يكتب ولا ذكر مقدارها من الدنانير ان كانت دنانير احتياطا لمن هي له في الحقيقة ممن عسى ان يحفظ ذلك مما لا ورع له فيصفها بذلك ويصنف وعاءها ووكاءها؛ لما قد سمعه من التعريف بها فيكون بذلك ايصال له اليها في قول من يقضى له باستحقاقها باصابته وصف ذلك منها، فاما أكثر أهل العلم الذين تدور عليهم الفتيا، فلا يجعلونه مستحقا لها حتى تقوم له البينة على ذلك
فان ارد حين التقطها ان يكتب كتابا يشهد فيه على نفسه، فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وقد اثبتوه وعرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه التقط بمحضرهم ورؤية أعينهم في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا سنة كذا من في المكان الذي من مدينة كذا المعروف هذا المكان بكذا كذا كذا، وان شاء كتب لقطة، وقد وقفوا عليها وعرفوها، وانه اشهدهم عند ذلك على نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز أمره ان التقاطه اياها انما كان منه ليحفظها، وليردها على صاحبها ولاعلان أمرها واظهارها وترك كتمانها ولامتثال الواجب فيها بما يجب عليه امتثاله فيها، ونادى بذلك نداء مستمعا في جميع الناس، وكتبوا شهاداتهم بخطوطهم في يوم كذا لكذا كذا من شهر كذا من سنة كذا ليلة خلت
وان كان الشهود لم يروا اللقطة ولم يحضروا التقاط الملتقط لها وانما اشهدهم على نفسه بذلك بعد التقاطه اياها كتب الكتاب على ما كتبنا غير
انه يحذف منه ذكر محضرهم ورؤية أعينهم عند التقاطه اياها. والاحتياط في اللقطة ان لا يذكر لها وصف فيما يكتب ولا ذكر مقدارها من الدنانير ان كانت دنانير احتياطا لمن هي له في الحقيقة ممن عسى ان يحفظ ذلك مما لا ورع له فيصفها بذلك ويصنف وعاءها ووكاءها؛ لما قد سمعه من التعريف بها فيكون بذلك ايصال له اليها في قول من يقضى له باستحقاقها باصابته وصف ذلك منها، فاما أكثر أهل العلم الذين تدور عليهم الفتيا، فلا يجعلونه مستحقا لها حتى تقوم له البينة على ذلك