اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحكم في ارض مكة

وكتب فى اجارة البناء ما يتصادر عليه المؤاجر والمستأجر من حلولها ذلك تم

أو تأخرها او تنجيمها كان ذلك جائزا وكان ذلك اكثر ما قدرنا عله في هذا الباب
وانما اخترنا في الاجرة التي يرى منها المؤاجر المستأجر ان تكون حالة؛ لاختلاف أهل العلم فيها لو كانت غير حالة فبرأ منها المؤاجر المستأجر: فبعضهم لا يجيز ذلك الابراء قبل وجوبها له، وممن قال ذلك ابو يوسف، وبعضهم يجيز البراءة منها حالة كانت او غير حالة منهم ابو حنيفة ومحمد فكذلك كتبنا ماكتبنا واما تحديد أدر مكة فالقياس فى ذلك ان تحدد الى الجوانب الاربعة
الشرق والغرب والجانبين الآخرين اليماني والشامي. وان سكت عن هذه الجوانب واكتفي بذكر النهاية الى ما تتناهى اليه من كل جانب من جوانبها من طريق أو من دار أو مما سواها من غير ان يذكر لشيء منها تقدما لغيره منله فلا يقال الاول والثاني ولا الثالث ولا الرابع كان ذلك حسنا.

کتاب ولايات القضاة
واذا ولى الخليفة رجلا القضاء واراد ان يكتب له بذلك كتبا كتب يوم
كذا هذا كتاب كتبه عبدالله فلان أمير المؤمنين لفلان بن فلان في الكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا انه ولاه القضاء على مدينة كذا ونواحيها وأجاز قضاءه وحكمه والزامه وانفاذه وأقواله وأفعاله في طاعته وتقديم من ذلك ورزقه على ما ولاه من ذلك في كل شهر من الشهور في المستأنف مال المسلمين الذي فيه أرزاق قضاتهم كذا وكذا دينارا مثقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وجعل أول شهوره في ذلك يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا، وأمره وعهد اليه فيما ولاء من ذلك بتقوى
المجلد
العرض
65%
تسللي / 953