الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحكم في ارض مكة
الكتاب فكتب نسختين نظما واحدا ونسقا سواء لا تزيد نسخة منهما على نسخة حرفا بغير حكما ولا يزيل معنى فاحنبس نسخة منهما وأمر بنسخة منهما فدفعت الى فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب ثقة له وحجة، واشهد القاضي فلان الشهود المسمين في هذا الكتاب على جميع ما ذكر ووصف في هذا الكتاب بمحضر من فلان الرجل الذي ولاد ما ولاه اياه فى هذا الكتاب، وهم يعرفونه بعينه واسمه جميع ما ولاء ونسبه وأشهدهم فلان هذا بعد ذلك انه قد قبل من القاضي جميع اياه في هذا الكتاب، وكتبوا شهاداتهم: هذا الكتاب بخطوطهم على جميع ماذكر ووصف في هذا الكتاب في كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر يوم كذا من سنة كذا، وان شاء ابتدأ كتابه في هذا بهذا ما شهد
عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا أن القاضي فلانا اشهدهم بمدينة كذا وهو يومئذ قاضي عبدالله فلان أمير المؤمنين عليها وعلى نواحيها)، ثم ينسق كتابه على ذلك، وان شاء ابتدأ بـ هذا كتاب اشهد القاضي فلان على جميع ما ذكر ووصف فيه الشهود المسمون فيه ثم ينسق كتابه على ذلك، أى هذه المعاني نسق كتابه عليه كان جائز
کتاب ولايات القضاة
يوجب فيمن يؤتى يولونه شيئا من امورهم فيه تاريخ يجب عليهم أن يع انهم أو ولوا ذلك وكان الذي قام عليه او لاسخ عليه وكذلك خير الشهاد يضمنون من ذلك شيئا يعلم انه فعل ذلك
فيما اصابه من الزنا
قال ابو جعفر: فاذا وتى الخليفة رجلا القضاء واراد ان يكتب له بذلك كتابا كتب هذا كتاب كتبه
عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا أن القاضي فلانا اشهدهم بمدينة كذا وهو يومئذ قاضي عبدالله فلان أمير المؤمنين عليها وعلى نواحيها)، ثم ينسق كتابه على ذلك، وان شاء ابتدأ بـ هذا كتاب اشهد القاضي فلان على جميع ما ذكر ووصف فيه الشهود المسمون فيه ثم ينسق كتابه على ذلك، أى هذه المعاني نسق كتابه عليه كان جائز
کتاب ولايات القضاة
يوجب فيمن يؤتى يولونه شيئا من امورهم فيه تاريخ يجب عليهم أن يع انهم أو ولوا ذلك وكان الذي قام عليه او لاسخ عليه وكذلك خير الشهاد يضمنون من ذلك شيئا يعلم انه فعل ذلك
فيما اصابه من الزنا
قال ابو جعفر: فاذا وتى الخليفة رجلا القضاء واراد ان يكتب له بذلك كتابا كتب هذا كتاب كتبه