الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان القاضي أشهدهم بمدينة كذا، وهو يومئذ قاضي عبدالله فلان أمير المؤمنين عليها وعلى نواحيها في يوم كذا لكذا كذا قبيلة خلت من شهر كذا من سنة كذا بمحضر من فلان الرجل الذي أشهد له على جميع ما ذكر ووصف في هذا الكتاب أنه ولى فلانا الرجل الذي حضر جميع تركة فلان الفلاني المتوفى وجمعها وحفظها وحباطتها واقتضاء دين ان كان فيها واستغلال ما عسى ان يصير في يده منها من عرض وعقار ومماليك وضياع وحيوان بوجوه غلاته من الاجارة والمعاملة والمساقاة والزراعة بعد ان يكون فيما يؤاجره، وفيما يساقي عليه وفيما يعمل عليه وفيما يزارع من ذلك صلاح لأهل هذه التركة المذكورة في هذا الكتاب وان يسلم ما يؤاجره وما يساقي عليه وما يزارع عليه وما يعامل عليه من ذلك الى من يجب؟ له قبض ذلك منه بحق ما يعقده له فيه، وأن يقبض ذلك بعد انقضاء ما يعقده له منه من المدة، وأن يبيع ما يرى بيعه من ذلك مما عسى) أن يصير في يده من هذه التركة المذكورة في هذا الكتاب من عرض، ومن عقار ومن مماليك وقليل وكثير من رأى كلما رأى بأثمان يكون فيها وفاء بأثمان ما يبيعه من ذلك وأن يقض أثمان ما يبيعه من ذلك، وأن يسلّم ما يبيعه من ذلك الى من يبتاعه منه، وأن ينفق على ما عسى أن يصير في يده من هذه التركة المذكورة في هذا الكتاب من عرض عسى
وعقار وضياع ونخل وشجر وحيوان ومماليك وقليل وكثير مما عسى أن بيعه منها ومن غلات ما أن يصير في يده منها من أثمان ما عسى أن يبيعه منها، ومن غلات ما عسى أن يصير في يده منها فيما يحتاج الى الانفاق عليه فيه نفقه بالمعروف لا وكس فيها ولا شطط، وأن يؤدى عما عسى أن
صدقه يصير في يده من هذه التركة المذكورة في هذا الكتاب من ثمرة نخل، ومن زرع أرض ومن
وعقار وضياع ونخل وشجر وحيوان ومماليك وقليل وكثير مما عسى أن بيعه منها ومن غلات ما أن يصير في يده منها من أثمان ما عسى أن يبيعه منها، ومن غلات ما عسى أن يصير في يده منها فيما يحتاج الى الانفاق عليه فيه نفقه بالمعروف لا وكس فيها ولا شطط، وأن يؤدى عما عسى أن
صدقه يصير في يده من هذه التركة المذكورة في هذا الكتاب من ثمرة نخل، ومن زرع أرض ومن