الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
فمن ذلك كذا وكذا دينارا مناقيل ذهبا عينا وازنة جيادا تمن ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب مذارعة ما على سمى ووصف في هذا الكتاب ومن ذلك كذا كذا دينارا مناقيل ذهبا عينا وازنة جيادا تمن الساحة المستثناة المحدودة من الارض المحدودة في هذا الكتاب ثم تنسيق الكتاب على ما كتبنا. وهذا ان كانت البقعة المستثناة محظرة او كانت في ارض براح غير محظرة ينتهى جانب منها او جانبان من جوانبها الى طريق غير المملول فان كانت في وسط الارض المبيعة لا طريق لها الا فيها والارض المبيعة غير محظرة فلابد في هذا من ان لها طريقا معموما من موضع بعينه من الارض التي هي منها وتسمى مقدار الطريق وذرعه طولا وعرضا في كتابك، فانك ان لم تفعل ذلك كانت هذه كعرصة بيعت في ارض كغيره غير محظرة عطر بهذه العرصة من جميع جوانبها، فكان ابو يوسف يقول في ذلك البيع جائز وعلى البائع أن يجعل للمشترى طريقا في اي ارضه شاء. حدثني بذلك سليمان بن شعيب عن ابيه عن ابي يوسف في اماليه، فكان محمد بن الحسن يقول: البيع في هذا فاسد: نجمان؛ لان البيع انما اوجب بهذه الارض المستثاة طريقا خاصا من موضع من هذه الارض خاص بغير عينه
فالبيع على ذلك فاسد وهذا اصح في النظر عندنا مما قد حكيناه عن ابي يوسف
قال ابو جعفر: وان كانت الارض محظرة فالبيع جائز في القولين جميعا وللبائع الطريق الى البقعة المستثناة من باب الارض على مقدار الباب ما زاد الى البقعة التي ابتاعها واذا اشترى رجل من رجل دارا مدارعة بالف درهم على انها الف ذراع كل ذراع منها بدرهم فوقع البيع بينهما على ذلك و تقابضا او لم يتقابضا ولم تذرع الدار بينهما كتبت في ذلك على ما كتبنا الكتاب في ذلك فان ذكرت قبض المشترى اياها من
البائع وتسليم البائع اياها اليه، وان كانا لم يتقابضاها لم تذكر قبض المشترى اياها او لا تذكر في كتابك في ذلك ذرعها: لانهما لم يذرعاها. فان ذرعها رجال للمشترى بأمر البائع وبمحضر منه ومن المشترى فعرفوه ذرعها كتبت هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان الفلاني وقد اثبتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة باعيانهما واسمائهما وانسابهما
فالبيع على ذلك فاسد وهذا اصح في النظر عندنا مما قد حكيناه عن ابي يوسف
قال ابو جعفر: وان كانت الارض محظرة فالبيع جائز في القولين جميعا وللبائع الطريق الى البقعة المستثناة من باب الارض على مقدار الباب ما زاد الى البقعة التي ابتاعها واذا اشترى رجل من رجل دارا مدارعة بالف درهم على انها الف ذراع كل ذراع منها بدرهم فوقع البيع بينهما على ذلك و تقابضا او لم يتقابضا ولم تذرع الدار بينهما كتبت في ذلك على ما كتبنا الكتاب في ذلك فان ذكرت قبض المشترى اياها من
البائع وتسليم البائع اياها اليه، وان كانا لم يتقابضاها لم تذكر قبض المشترى اياها او لا تذكر في كتابك في ذلك ذرعها: لانهما لم يذرعاها. فان ذرعها رجال للمشترى بأمر البائع وبمحضر منه ومن المشترى فعرفوه ذرعها كتبت هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان الفلاني وقد اثبتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة باعيانهما واسمائهما وانسابهما