اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

اليه وقد عاد ذلك الى معنى الحصص المقسومة المبيعة من الدور الكوامل التي قد تقدم ذكرنا لها في هذا الكتاب قال ابو جعفر: وان كان اشترى منه الجدار دون ارضه على ان ينقله فيذهب به كتبت اشترى منه جميع الجدار ثم تكتب الكتاب على ما ذكرنا غير انك لا تكتب بارضه ولا بطريق ثم تكتب يعقب ذلك خلا ارض هذا الجدار المحدود في هذا الكتاب فانها لم يدخل، ولا شيء منها في هذا المبيع المسمى في هذا الكتاب. قال ابو جعفر: وقد كان بعض من كتب الشروط يكتب في هذا اشترى منه جميع نقض الحائط ثم ينسق كتابه على ذلك ويقول انما كتبت ذلك كذلك ليكون دليلا على ان على المشترى قبعه. وهذا خطأ والبيع على ذلك فاسد عندنا؛ لانه باعه نقض هذا الحائط ولا نقض له يوم وقع البيع عليه فباعه نقضا، ولا نقض له ففسد البيع بذلك وكان داخلا في نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عن بيع ليس عندك. واذا وقع البيع على الجدار على ما ذكرنا دون ارضه فعلى المشترى ان ينقض الجدار كله ويحمله من ارض فان لم تذكر ذلك في كتابك لم يضر وان ذكرته ايضا فكتبت على ان على فلان بن فلان يعنى المشترى رفع هذا الجدار الذي وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب عن الارض التي هو عليها) كان ذلك حسنا
البائع
قال ابو جعفر: ولم يكن اصحابنا يكتبون في بيع الجدار ضمان
الدرك فان لم تكتب ذلك لم يضر وان كتبته فهو اجود وان كان البيع وقع على الجدار بارضه وبنائه خلا حمولة خشبان تقوم عليه ثابتة فيه كتبت كتاب الشرى في ذلك على

ما كتبنا في اول هذا الباب من الكتاب غير انك اذا اتيت على ذكر الحدود والحقوق كتبت خلا مواضع الكذا كذا الخشية التي يحملها هذا الجدار ابدى وقع عليه شما ابيع المسمى في هذا الكتاب من هذا الجدار المحدود من الدار انتي هو منها المحدودة في هذا الكتاب كذا و بدا ذراعا فان سميت موضعها منه وحسن وان تركت ذلك بعد ان تذكر وقوف البائع والمشترى على ذلك في موضع الرؤية لم يضر واحب الي ان تسميه، وان تسمي موضعه من الحائط وذكر مقداره عرضا وطولا وذرع ما فيه من الجدار فيكون
المجلد
العرض
7%
تسللي / 953