الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
في يده من غلاتها فيما يجب وضعه فيه بحق اشرائط المشترطات فيها في هذا الكتاب وامره فيما ولاه من ذلك بتقوى الله عز وجل واينار طاعته وتقديم امره واداء الامانة. ثم تنسق بقية الكتاب وان كان قد ثبت عند القاضي من امر الرجل الذي حضر ومن يده على هذه الارض التي افر عنده بما اقر به فيها كتب وذلك بعد ان انتهى اليه من امر فلان بن فلان الرجل الذي حضر ومن يده على جميع ما اقر به عنده في هذا الكتاب ما رأه ان ولاه على جميع ما ولاه عليه في هذا الكتاب، تم تنسق بقية الكتاب وان اراد ان يبين في كتابه انه قد جعله ايضا امينا جائز الاقوال والافعال فيما ولاه كنب ذلك في كتابه وان كان لم يجعله في ذلك امينا ولكنه جعله فيه وصيها يكتب وجعله فيما ولاه من ذلك دون ما سواه من مال ان كان لابيه فلان اين فلان ومن شيء ان كان الى ابيه فلان بن فلان القيام به في حياته بسبب وصاية او ولاية او امانة وصيا. ثم تنسق بقية الكتاب وان شاء كتب في ذلك ما هو اخصر من هذا فكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان القاضي فلان بن فلان، ثم ينسق الكتاب حتى يأتي على التاريخ الأول منه ثم يكتب انه ولي فلان بن فلان القيام بأمر صدقة ابيه فلان بن فلان وهي الضيعة الحرة التي في ارض مدينة كذا ويحددها. ثم يكتب انه ولى فلان بن فلان الرجل الذى حضر القيام بأمر صدقة ابيه فلان بن فلان المتوفي وهي الضيعة المحدودة في هذا الكتاب واستغلالها بوجوه غلاتها وعمارتها واصلاحها مما يصير في يده من غلاتها وصرف ما يبقى في يده بعد ذلك من غلاتها في كل سنة من السنين في المستأنف في كذا وفي كذا على ما كان ابوه فلان بن فلان المتوفي اشترطه في صدقته بها وصيره وصيا لابيه فلان بن فلان المتوفى فيها دون ما سواها من تركة ان كانت له ومن وصاية او ولاية او امانة ان كانت اليه وبرأه مما يجرى على يده من غلات هذه الصدقة المسماة في هذا الكتاب مما يضعه في مواضعه المسماة في هذا الكتاب وامره فيما ولاه من ذلك بما يحق الله عز وجل عليه فيه واجاز اقواله وأفعاله في ذلك فقبل من ما ولاه اياه القاضي