الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
عليه في مرمتها وعمارتها واصلاحها واجور القوام عليها ومؤونة المختلفين اليها وجميع ما يحتاج اليه فيها وفي. وفي يجرى ذلك كذلك في كل سنة من السنين في المستأنف وجعله فيما ولاه من ذلك امينا جائزا الاقوال والأفعال فيما ولاه منه وبراه مما يجرى على يده من غلات هذه الصدقة المسماة في هذا الكتاب مما يوجهه في وجوهه المذكورة هذا الكتاب، وذلك بعد ان انتهى اليه من امر هذه الصدقة المذكورة في هذا الكتاب ومن وجوهها وسبلها وحقوق اهلها فيها وما سوى ذلك منها، ومن امر فلان بن فلان الرجل الذي ولاء عليها ما رأى به آن والي فلان بن فلان الرجل الذي حضر جميع ما ولاه اياه مما سمي ووصف في هذا الكتاب وامر القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر فيما ولاه اياه مما سمي ووصف في هذا الكتاب. ثم تنسق بقية الكتاب ويذكر فيه اقرار الوالي على هذه الصدقة بقبضه اياها على ما كتبنا في مثل ذلك في كتابنا هذا
باب الاكتتاب في اموال المفقودين وفي الامر فيها في النفقات على ازواجهم
وصغار اولادهم ما يجب انفاقه عليهم منها ولو ان رجلا فقد وله امرأة وبنون صغار لا أموال لهم وله مال عين فى يدى رجل مقر له به واختارت زوجته وولده منها الانفاق عليهم من ماله فسألت المرأة القاضي الانفاق عليها وعلى أولاده منها، فرأى القاضي تولية ذلك أمينا من أمنائه والاكتتاب ا ه فيما يوليه من ذلك كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان القاضي فلانا ثم ينسق حتى يؤتى على تأريخه ثم يكتب بمحضر من فلانة بنت فلان وبمحضر من بنيها فلان وفلان وفلانة، بني فلان بن فلان وهم صغار لم يبلغوا انه ثبت عنده بشهادة غير واحد من الرجال قبل شهادتهم بعد أن سأل عنهم فانتهى اليه عنهم ما رأى به قبول شهادتهم وبعد ان حضره عند جميع ما شهدوا به عنده من ذلك فلان يعنى الذى ولاه (مال المفقود وفلانة المرأة التي حضرت وبنوها فلان وفلان وفلانة بنو فلان الصبية
باب الاكتتاب في اموال المفقودين وفي الامر فيها في النفقات على ازواجهم
وصغار اولادهم ما يجب انفاقه عليهم منها ولو ان رجلا فقد وله امرأة وبنون صغار لا أموال لهم وله مال عين فى يدى رجل مقر له به واختارت زوجته وولده منها الانفاق عليهم من ماله فسألت المرأة القاضي الانفاق عليها وعلى أولاده منها، فرأى القاضي تولية ذلك أمينا من أمنائه والاكتتاب ا ه فيما يوليه من ذلك كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان القاضي فلانا ثم ينسق حتى يؤتى على تأريخه ثم يكتب بمحضر من فلانة بنت فلان وبمحضر من بنيها فلان وفلان وفلانة، بني فلان بن فلان وهم صغار لم يبلغوا انه ثبت عنده بشهادة غير واحد من الرجال قبل شهادتهم بعد أن سأل عنهم فانتهى اليه عنهم ما رأى به قبول شهادتهم وبعد ان حضره عند جميع ما شهدوا به عنده من ذلك فلان يعنى الذى ولاه (مال المفقود وفلانة المرأة التي حضرت وبنوها فلان وفلان وفلانة بنو فلان الصبية