اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب ولايات القضاة

الكتاب وان يأخذ منها كفيلا مليئا معروف الدار بما ينفقه عليها ذلك على انه ان وجب الرجوع له عليها مما عسى ان ينفقه عليها من مال زوجها فلان المسمى فى هذا الكتاب أخذ بما يجب به الرجوع به عليها كل واحد منها ومن كفيلها ان شاء أخذهما به جميعا، وان شاء اخذهما به شتى حتى يخرجا من الواجب عليهما فى ذلك وبالانفاق منها على كل واحد من فلان ومن فلان ومن فلانة الصبية الذين حضروا في طعامه وشرابه وكسوته وادامه وجميع نوابه التي يجب الانفاق عليه من مال أبيه فلان فيما كان محتاجا الى ذلك غير بالغ بلوغا لازما منه نفقة بالمعروف لاوكس فيها ذلك ولا شطط فيها على أبيه المسمى فى هذا الكتاب وجعله فيما ولاه من
أمينا وأمره فيه بتقوى الله عز وجل والاشهاد على فلانة المرأة التي حضرت وعلى من تكفل له عنها بما ينفقه عليها من ذلك شهودا عدولا وبرأه مما يجرى على يده من ذلك مما يوجهه فيما أمره بتوجيهه فيه على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب وذلك بعد ان انتهى اليه من أمر فلان الذي حضر يعنى الذى في يده المال ما رأى به وان أمره بما أمره في هذا الكتاب وأمر

بهذا الكتاب، فكتب نسختين نظما واحدا ونسقا سواء لا تزيد واحدة منهما على الاخرى حرفا يغير حكما ولا يزيل معنى فاحتبس نسخة منها وأمر بنسخة منها فدفعت الى فلان الرجل الذى حضر ثقة له وحجة)، ثم يكتب القبول وبقية الكتاب
وان كان القاضي رأى اخراج المال من يدى المقربه الى يدى الأمين الذى ولاه اياه كتب الكتاب على هذا المعنى وذكر فيه قبض الأمين اياه من المقر به والزام القاضي الأمين اقراره بقبضه من المقر به وابراء المقر به عنده، وامتثل في ذلك الالفاظ التي كتبناها في مثله
المجلد
العرض
72%
تسللي / 953