الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
فلان بن فلان الفلانى انهما قد رأيا جميعا جميع هذا الجدار المحدود من الدار المبدأ بذكرها فى هذا الكتاب وعايناه ووقفا على جميع نهاياته من جميع جوانبه وعاينا جميع مواضع الخشب المستثنى منه في هذا الكتاب وجميع ما عليها مما استثني معها من الحمولة عليه وتبين لهما ذلك وعرفاه جميعا عند عقدة هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بينهما وقبل ذلك، ثم تنسيق الكتاب في ذلك على مثل ما كتبنا في اول هذا الباب
وقد كان بعض الناس يكتب في استثنائه الخشب الذي ذكرنا الا حمل الكذا الكذا الخشبة التى فى هذا الجدار والذي كتبنا وكذلك كان ابو زيد يكتب، لان صاحب الخشب شريك احسن
في الجدار مواضع خشبه. الا ترى ان له ان يأخذ ما بيع من هذا الجدار بالشفعة في قول من يوجب الشفعة في المشترى وما يشترى في الجدرات وما اشبهها ولذلك كتبنا له حق في الجدار) على ما كتبناه.
باب ابتياع الارضين الحرة والخراجيات ذوات النخل وغيرها
قال ابو جعفر: واذا ابتاع الرجل من الرجل بستانا من ارض العشر كتب هذا ما اشترى فلان من فلان اشترى منه جميع البستان الذي من مدينة كذا من الكورة المعروفة بكذا من القرية المعروفة بكذا في الكنا الموضع من هذه القرية على انه حر عشرى ثم ينسق الكتاب على مثل ما كتبنا في ابتباع الأدر غير انه اذا اني على ذكر بناء يكتب بعقب ذلك ونخله وشجره وآباره وسواقيه الداخل ذلك كله في حدوده المذكورة له فى هذا الكتاب ومسايله فى حقوقه مغايضة
حقوقه وعامره وغامره الداخلين في حدوده المذكورة له في هذا الكتاب ثم ينسق الكتاب على مثل ما كتبنا في اشرية غير البساتين. وهذا احب الينا مما كتب بعض الناس. وهو اشترى منه الحائط الكذا اذ كان بعض الناس انما الحائط عنده الجدار واحب الينا مما كتب غيرهم وهو اشترى منه الحنان جميع التي يقال لواحدها جنة. قال الله عز وجل، ولولا از دخلت جنتك، وقال عز وجل «جنتين ذواتي اكل خمط، وقال عز وجل فانشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لام حارثة لما قالت له يا رسول الله ان حارثة قتل معك فان كان الى الجنة صار لم ابك عليه وان كان الى ما سوى ذلك
وقد كان بعض الناس يكتب في استثنائه الخشب الذي ذكرنا الا حمل الكذا الكذا الخشبة التى فى هذا الجدار والذي كتبنا وكذلك كان ابو زيد يكتب، لان صاحب الخشب شريك احسن
في الجدار مواضع خشبه. الا ترى ان له ان يأخذ ما بيع من هذا الجدار بالشفعة في قول من يوجب الشفعة في المشترى وما يشترى في الجدرات وما اشبهها ولذلك كتبنا له حق في الجدار) على ما كتبناه.
باب ابتياع الارضين الحرة والخراجيات ذوات النخل وغيرها
قال ابو جعفر: واذا ابتاع الرجل من الرجل بستانا من ارض العشر كتب هذا ما اشترى فلان من فلان اشترى منه جميع البستان الذي من مدينة كذا من الكورة المعروفة بكذا من القرية المعروفة بكذا في الكنا الموضع من هذه القرية على انه حر عشرى ثم ينسق الكتاب على مثل ما كتبنا في ابتباع الأدر غير انه اذا اني على ذكر بناء يكتب بعقب ذلك ونخله وشجره وآباره وسواقيه الداخل ذلك كله في حدوده المذكورة له فى هذا الكتاب ومسايله فى حقوقه مغايضة
حقوقه وعامره وغامره الداخلين في حدوده المذكورة له في هذا الكتاب ثم ينسق الكتاب على مثل ما كتبنا في اشرية غير البساتين. وهذا احب الينا مما كتب بعض الناس. وهو اشترى منه الحائط الكذا اذ كان بعض الناس انما الحائط عنده الجدار واحب الينا مما كتب غيرهم وهو اشترى منه الحنان جميع التي يقال لواحدها جنة. قال الله عز وجل، ولولا از دخلت جنتك، وقال عز وجل «جنتين ذواتي اكل خمط، وقال عز وجل فانشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لام حارثة لما قالت له يا رسول الله ان حارثة قتل معك فان كان الى الجنة صار لم ابك عليه وان كان الى ما سوى ذلك