اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب ولايات القضاة

الذي حضر ان يدفع ما في يده من ذلك الى فلان بن فلان الرجل فلان الذي حضر بقبض ذلك منه والتعهد والحفظ له فقبل فلان بن المسمى في هذا الكتاب عند القاضى ما ولاه من ذلك وذكر الانصارى في كتابه هذا وفي كتب اكتتبها في امثال ذلك من كان في يده شيء هذا بوكالة من القاضي الاول المعزول ولم يخل ذلك عندنا من احد وجهين: اما ان يكون اراد بذلك ان المقرين عند القاضى بذلك سواء عنده بالوكالات من القاضى المعزول في تسليم ما كان ولاهم اياه من ذلك الى من يأمرهم هذا القاضي بتسليمه اليه، واما ان يكون سمع اقرارهم بذلك وولى امنائه ما كان في ايديهم على هذا المعنى.

جميع عما سمي
فان كان جعلهم وكلاء للقاضي الاول المعزول في تسليم ما كان في ايدي امنائه الى من يأمرهم هذا القاضي الثاني بتسليمهم اياه اليه بعد اثباتهم عنده وكلائهم بذلك من القاضي الأول المعزول، فان هذا عندنا خطأ: لان الفاضى الاول لما عزل عن القضاء لم يجب عليه تسليم ما في ايدى امنائه ولا هو مأخوذ بذلك، وانما عليه تسليم ديوانه وموافقة امناء القاضى الثانى الذى يجعل لهم موافقته على ذلك على ما فيه وعلى اسماء امنائه وعلى ما في ايديهم ثم يكون القاضي الثاني هو السائل لامناء القاضى الأول المعزول عن ذلك فما اقروا به منه الزموه وما لم يقروا به منه لم يلزموه بقول القاضي الاول المعزول فأخذ القاضي الأول بتوكيل امنائه في دفع ما ذكرنا اليه خطا منه. وان كان هذا القاضي الثاني لم يأمر القاضي الأول باثبات الوكالات عنده من القاضي الأول على ما مما وصفنا ولكنه سألهم لي ايديهم كانوا يتولونه لنقاضى الاول فافروا له بذلك فانه لم ينبع نه ان وكلاء يجعلهم من القاضي الأول فيما لم تثبت الوكالة عنده لهم منه بذلك ولكن الوجه في ذلك عندنا على مذاهب فقهاء اصحابنا ان ينظر القاضي الثاني في ديوان القاضي الاول المعزول فيسأل امنائه عن ذلك فما اقروا به الزمهم وما انكروه فراي استخلافهم عليه استخلفهم عليه.
المجلد
العرض
73%
تسللي / 953