الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
المسمى فى هذا الكتاب، وان فلان بن فلان هذا قد قبضه منه وصار في يده وقبضه بتسليمه اياه اليه وصدق عند القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر فلان بن فلان الرجل الذي حضر على جميع ما ذكر له من ذلك، واقر له ان جميع ما سلمه اليه فلان بن فلان الرجل الذى حضر من ذلك قائم في يده الى ان اقر عنده بجميع ما اقر به عنده في هذا الكتاب فالزم القاضي فلان بن فلان كل واحد من فلان بن فلان ومن فلان بن فلان الرجلين اللذين حضرا ما اقر به عنده من ذلك وقضى عليه وحكم عليه جميع به وبرا فلان بن فلان الرجل الذى حضر يعنى صاحب القاضي ما وقع عليه الاقرار المسمى في هذا الكتاب، ثم الأول من جميع يعقب ذلك بالشهادة على ما كتبنا في الكتاب الاول وان رأى هذا القاضى الثانى ادخال امين مع صاحب هذا الرجل وافر عنده بما اقر به عنده مما وصفنا فعل ذلك وكتب الكتاب في ذلك على ما كتبنا في هذا الباب حتى اذا اتى على ذكره انه قد ذلك حقا او مخرجا او حجة كتب في ادخاله جعل كل من ادعى في يد امينه مع هذا المقر عنده مثل الذى كتبناه في ادخاله يد امينة مع المتصدق اذا ضعفت يده عن القيام بصدقته على ما كتبنا في ذلك في هذا الكتاب
وينبغي لهذا القاضى الثانى ان ينظر ما اقر به عنده كل من ذكر له انه كان امينا او وصيا او وكيلا للقاضي الذي كان قبله فيما اقر به عنده من ذلك ويقابل به ما رفعه اليه امناؤه من ديوان القاضي الاول فان وجده موافقا لذلك امضاء، وان وجده مخالفا له رده الى قول القاضى الاول فيه، لان الذى اقر عنده بما اقر به عنده من ذلك لما قال دفعه الي القاضى الاول وهو لفلان فانما بمنزلة هو الشاهد الذي زعم انه له وهذا اذا كان اقراره هذا عند القاضي الثاني كما كتبنا في سجلنا هذا فاما ان بدأ فقال: هذه الدار وهذا المال الذى فى يدى لفلان دفعه الى القاضي فلان وقال القاضي الأول بل هو نفلان لرجل آخر فالقول في ذلك قول المقر عند القاضي ولا يقبل قول القاضى الاول عليه. ولكن هذا المقر عند القاضي الثاني يغرم
وينبغي لهذا القاضى الثانى ان ينظر ما اقر به عنده كل من ذكر له انه كان امينا او وصيا او وكيلا للقاضي الذي كان قبله فيما اقر به عنده من ذلك ويقابل به ما رفعه اليه امناؤه من ديوان القاضي الاول فان وجده موافقا لذلك امضاء، وان وجده مخالفا له رده الى قول القاضى الاول فيه، لان الذى اقر عنده بما اقر به عنده من ذلك لما قال دفعه الي القاضى الاول وهو لفلان فانما بمنزلة هو الشاهد الذي زعم انه له وهذا اذا كان اقراره هذا عند القاضي الثاني كما كتبنا في سجلنا هذا فاما ان بدأ فقال: هذه الدار وهذا المال الذى فى يدى لفلان دفعه الى القاضي فلان وقال القاضي الأول بل هو نفلان لرجل آخر فالقول في ذلك قول المقر عند القاضي ولا يقبل قول القاضى الاول عليه. ولكن هذا المقر عند القاضي الثاني يغرم