اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب ولايات القضاة

عليه به البينة عند القاضي فقبلها فان أبا حنيفة كان يقول لا يبيعها، عليه، ولكنه يحبسه حتى يتولى بيعها لنفسه، حدثنا بذلك من قوله محمد بن العباس بن على بن معبد عن محمد بن الحسن عن ابي حنيفة. واما ابن أبي ليلى وابو يوسف ومحمد بن الحسن. فكانوا يقولون يبيعها القاضي عليه ويقضى من ثمنها ديونه التي حبسه بها. حدثنا بذلك محمد بن العباس عن على بن معيد عن محمد عن أبي يوسف عن ابن أبي ليلى وعن محمد عن أبي يوسف من رأيه وعن علي عن محمد من رأيه بما ذكرناه عنهم ما ذلك مما فان ذهب في ذلك مذهب أبي حنيفة فيه فسأله القرماء أن يكتب لهم بذلك كتابا يكون حجة لهم فى اثبات يساره عند من عسى ان يخاصموه اليه غيره من القضاة، فانه يكتب هذا ما شهد عليه

جميع كذا ما فلان بن سنة الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان القاضي فلان بن فلان فينسق الكتاب الأول حتى يأتي على التاريخ الأول منه، ثم يكتب بمحضر من فلان وفلان وفلان الرجال الذين اشهد لهم على سمى ووصف في هذا الكتاب وبمحضر من خصمهم فلان الرجل الذي قضى لهم عليه بجميع ما سمي ووصف في هذا الكتاب انه كان ثبت عنده في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر من سنة كذا على فلان ابن فلان الرجل الذي حضر لفلان وفلان وفلان الرجال الذين حضروا كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا حالة لهم. وانه فضى نهم عليه بها وسجل لفلان بن فلان الرجل الذي حضر بما قضى له به منها على فلان الرجل الذي حضر سجلا تاريخه يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من كذا ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود) حتى يذكر ما سجل لكل واحد من الغرماء كذلك، ثم يكتب وحبس الهم فلانا الرجل الذي حضر بما ثبت لهم عليه عنده من ذلك وانه ثبت عنده بعد ذلك بشهادة غير واحد من الرجال قبل شهادتهم بعد ان سأل عنهم فيكتب في تعديلهم
المجلد
العرض
74%
تسللي / 953