الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
وكان مذهب أبي حنيفة وابي يوسف فيما حكيناه عنهما في هذا الباب ان القاضي مقبول قوله في تعديل الشهود وفي تجريحهم ولا يحتاج مع قوله فى ذلك الى ابانة المعنى الذي به عدلهم ولا المعنى الذي به جرحهم، قالا: فلما كان اليه التعديل والتجريح وبهما يرد الشهادات ويقبلها فيلزم المدعى عليه بقبوله اياها وبحكمه بها ما يلزمه من ذلك كان ايضا اليه الاخبار عن المدعي عليه باقراره بما ادعى عليه من ذلك ولا يحتاج في ذلك الى حجة سوى قوله. قال ابو حنيفة وابو يوسف وكذلك القاضي اذا قال لرجل قد شهد عندى اربعة نفر عدول على هذا الرجل بالزنا بامرأة سموها وثبت عندى احصانه قبل ذلك وقضيت عليه بالرجم فارجمه وسع) ذلك الرجل رجمه. قالا: وكذلك لو قال له قد ثبت عندى على هذا الرجل انه سرق عشرة دراهم من حرز وقد قضيت عليه بالقطع فاقطعه وسعه ان يقطعه. هكذا كان ابو حنيفة وابو يوسف يقولان في هذا في الرواية التي حكيناها عنهما بالزنا
وكان محمد بن الحسن قد خالفهما في ذلك في الرواية التي حكيناها عن محمد بن سماعة عنه في ذلك وقال: لا يسع الرجل الذي قاله القاضي ما قال له من ذلك انفاذ لا فيه الا ان يكون القاضي الذي قال له ذلك عدلا عنده وحتى يشهد عنده في السرقة بذلك شاهد مع القاضي بعد ان يكون الشاهد بذلك عنده عدلا. وحتى يشهد عنده في الزنا مع القاضي ثلاثة عدول على ذلك الرجل قال محمد بن الحسن: ولو كان القول في هذا كما قال ابو حنيفة وابو يوسف لكانت طاعة الحاكم مفروضة وقد أبي ذلك ابو بكر الصديق واخبر ان هذا ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر في ذلك 10 قد حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا ابو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا نصر يحد ث عن أبي برزة قال: انيت على أبي بكر الصديق وقد اغلظ على رجل فرد عليه الرجل فقلت الا أضرب عنقه فانتهرني: وقال: انها نيست لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حدثني فهد بن سليمان قال:
وكان محمد بن الحسن قد خالفهما في ذلك في الرواية التي حكيناها عن محمد بن سماعة عنه في ذلك وقال: لا يسع الرجل الذي قاله القاضي ما قال له من ذلك انفاذ لا فيه الا ان يكون القاضي الذي قال له ذلك عدلا عنده وحتى يشهد عنده في السرقة بذلك شاهد مع القاضي بعد ان يكون الشاهد بذلك عنده عدلا. وحتى يشهد عنده في الزنا مع القاضي ثلاثة عدول على ذلك الرجل قال محمد بن الحسن: ولو كان القول في هذا كما قال ابو حنيفة وابو يوسف لكانت طاعة الحاكم مفروضة وقد أبي ذلك ابو بكر الصديق واخبر ان هذا ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر في ذلك 10 قد حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا ابو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا نصر يحد ث عن أبي برزة قال: انيت على أبي بكر الصديق وقد اغلظ على رجل فرد عليه الرجل فقلت الا أضرب عنقه فانتهرني: وقال: انها نيست لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حدثني فهد بن سليمان قال: