اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

وان كان مذهبه في النكول المذهب الثاني الذي كتبناه في هذا الكتاب كتب الكاتب بنكوله عن اليمين على ما ادعى عليه من غصبه ذلك منه على سمي ووصف في هذا الكتاب ومن حلف فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المدعي عنده على ما ادعى من ذلك بعد رد القاضي فلان بن فلان اليمين في ذلك على فلان بن فلان الرجل الذي

حضر ثلاث مرات و بعد اعلامه اياه فيهن انه يقضى عليه لفلان بن فلان الرجل الذي حضر بما استخلفه عليه من ذلك ان ثبت على نكوله بعد عرضه عليه اليمين ذلك ثلاث مرات وبعد ان سأله ذلك فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المدعي وان كان المدعي سأل القاضي الزام المدعى عليه له في ذلك ضمان الدار يوم غصبه اياها او ضمانها وضمان زيادة ان حدثت فيها او ضمانها وضمان اجرة مثلها الى ان يخرج اليه منها فأجابه القاضي إلى ما رأى له من ذلك على مذهبه فيه، وعلى ما ذكرنا من اقوال اهل العلم فيه في الباب الذى قبل هذا الباب والزم المدعى عليه ما لزمه عنده من ذلك بنكوله عن اليمين عليه خاصة او حلقه له على ذلك امتثل الكاتب في ذلك ما كتبناه فى الاقرار بذلك من ذكرنا في كل فصل من ذلك في الباب الاول الا انه يكتب في ذلك احضار المدعى عليه القاضي عن ذلك العرض وقت الدعوى ان كان مما يتهيا له احضاره، وان كان ممن لا يتهيأ له احضاره وصفه وذكر جنسه الذي هو منه ومبلغ قيمته وذكر سنه الذى به صار للمدعي على المدعى عليه او امتثل في ذلك ما امتثلناه في مثله فيما تقدم منا في كتابنا هذا. وان كان المدعى عبدا ذكر حلية العبد في كتابه غير انه يحتاج الى اعتبار الامر في العبد، فان كان صغيرا لا يعبر عن نفسه كان كالمتاع الذي في يد المدعى عليه ولزمه قول المدعى عليه الذي هو في يده في رق ان ادعاء لنفسه او ادعاء عليه لغيره وفي نكول ان كان منه في يمين ان استحلف بها عليه، فان انكر الذي هو
المجلد
العرض
86%
تسللي / 953