الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
وحكم له عليها به والزم فلان بن فلان الرجل الذي حضر لفلان ابن فلان الرجل الذي احضره جميع ما أقر له به من تزويجه اياه مملوكنه المرأة التي حضرت، وذكرت انها فلانة الفلانية على الصداق المسمى في هذا الكتاب، وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وقضى له بذلك وحكم له به عليه بعد ان سأله ذلك فلان بن فلان الرجل الذى حضر)، ثم يقرأ المحضر على القاضي ثم يوقع فيه بخطه
قال ابو جعفر: وانما كتبنا الزام القاضى المرأة اقرارها بالرق للمدعي عليه تزويجها لانه لا يثبت اقراره بعقد التزويج عليها الا بعد ثبوت الرق عليها وانما كتبنا ذلك بسؤال القاضي الطالب ذلك السؤال المطلوب القاضي ذلك؛ لان الطالب هو الخصم في ذلك، الا ترى ان المطلوب لو انكر ذلك ودفع ما أقرت له به الامة من الرق فاقام المدعي البينة على اقراره له بذلك ان القاضي يسمع من بينته على ذلك ويحكم له به، فاذا حكم له به الزمه اقراره الذي قد ثبت عنده. وهذا ان كان القاضي يرى في نكاح الاماء ما كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يرونه فيه فانهم كانوا يجيزونه لمن يستطيع نكاح الحرات، ولمن لا يستطيع ذلك وان كان يرى في ذلك ما كان مالك بن أنس ومحمد بن ادريس الشافعي يذهبان اليه فيه، فانهما كانا لا يجيزان نكاح الحر الا اذا
لم يقدر على نكاح الحرة وخاف مع ذلك العنت على نفسه. فان كان القاضي يذهب في ذلك هذا المذهب لم يسمع من دعوى المدعى حتى يذكر ذلك في دعواه، فان ذكره له في دعواه سال حينئذ المدعى عليه عن دعواه عليه فان اقر له بها الزمه الامة ما اقرت به عنده للمدعى عليه من الرق وقضى له عليها بذلك والزم المدعى عليه للمدعي اقراره له بتزويجه امته وأمر الكاتب باكتتاب المحضر وبين له ما كان من دعوى المدعى، ومن ذكره عن نفسه عدم الطول وخوف
قال ابو جعفر: وانما كتبنا الزام القاضى المرأة اقرارها بالرق للمدعي عليه تزويجها لانه لا يثبت اقراره بعقد التزويج عليها الا بعد ثبوت الرق عليها وانما كتبنا ذلك بسؤال القاضي الطالب ذلك السؤال المطلوب القاضي ذلك؛ لان الطالب هو الخصم في ذلك، الا ترى ان المطلوب لو انكر ذلك ودفع ما أقرت له به الامة من الرق فاقام المدعي البينة على اقراره له بذلك ان القاضي يسمع من بينته على ذلك ويحكم له به، فاذا حكم له به الزمه اقراره الذي قد ثبت عنده. وهذا ان كان القاضي يرى في نكاح الاماء ما كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يرونه فيه فانهم كانوا يجيزونه لمن يستطيع نكاح الحرات، ولمن لا يستطيع ذلك وان كان يرى في ذلك ما كان مالك بن أنس ومحمد بن ادريس الشافعي يذهبان اليه فيه، فانهما كانا لا يجيزان نكاح الحر الا اذا
لم يقدر على نكاح الحرة وخاف مع ذلك العنت على نفسه. فان كان القاضي يذهب في ذلك هذا المذهب لم يسمع من دعوى المدعى حتى يذكر ذلك في دعواه، فان ذكره له في دعواه سال حينئذ المدعى عليه عن دعواه عليه فان اقر له بها الزمه الامة ما اقرت به عنده للمدعى عليه من الرق وقضى له عليها بذلك والزم المدعى عليه للمدعي اقراره له بتزويجه امته وأمر الكاتب باكتتاب المحضر وبين له ما كان من دعوى المدعى، ومن ذكره عن نفسه عدم الطول وخوف