الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
التي كان ادعاها عليه عنده يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا، فانكرها واستخلفه له عليها فحلف.
فان كان الكاتب قد كان اكتتب لهما في ذلك محضرا كتب واكتتب بامره لهما في ذلك محضرا تاريخه اليوم المسمى في هذا الكتاب. تم يكتب بعقب الذى يكتبه من ذلك وان له البينة على ما ادعى عنده من ذلك واحضره شهودا، ثم ينسق بقية المحضر على ما كتبنا.
وانما كتبنا في هذا المحضر استخلاف القاضي المدعى عليه للمدعي: لينشأ السجل على ذلك و فيه وهكذا كان ابن الخصاف يكتب فى هذا ولم أر احد من اصحابنا بين ذلك في شيء من كتب محاضره غيره وهذا عندنا صحيح على ما ذهب اليه ولا ينبغي لقاض، ولا لكاتب قاض اغفاله فيما يكتبه في مثل هذا من المحاضر ومن السجلات: لان اهل العلم يختلفون في اقامة المدعي البيئنة على المدعى عليه بما قد حلف له عليه قبل ذلك عند القاضي فكان ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد بن الحسن واكثر اهل
العلم يقولون: البيئنة في ذلك مقبولة محكوم بها وكان ابن أبي ليلى وعامة اهل المدينة يقولون: لا يقبل القاضي هذه البيئنة ولا يسمع منها ولا يقضي بها. فلما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف الذى ذكرنا احتيج إلى ذكر حلف المدعي عليه للمدعي قبل ذلك عند القاضي باستخلاف القاضي اياه له ليكون القاضي قد قصد الى ان اليمين المتقدمة لا تمنعه من الاستماع من هذه البينة ومن الحكم بها على الحالف للمدعي، وان تلك اليمين ليست بحجة للمدعى عليه في دفع تلك البيئنة عنه. الا ترى ان القاضي أو سمع من البينة فقال له المدعى عليه: قد كنت حلفت له عندك أيها الفاضي قبل ذلك على هذا المال فذكر ذلك القاضي وقد كان في وقت استماعه من البيئنة غير ذاكر له والقاضي ذهب في ذلك مذهب ابن أبي ليلى واهل المدينة الذي ذكرناه عنهم انه لا يبطل بذلك البيئة ويردها فلهذا كتبنا ذلك في محضرنا الذي كتبنا
فان كان الكاتب قد كان اكتتب لهما في ذلك محضرا كتب واكتتب بامره لهما في ذلك محضرا تاريخه اليوم المسمى في هذا الكتاب. تم يكتب بعقب الذى يكتبه من ذلك وان له البينة على ما ادعى عنده من ذلك واحضره شهودا، ثم ينسق بقية المحضر على ما كتبنا.
وانما كتبنا في هذا المحضر استخلاف القاضي المدعى عليه للمدعي: لينشأ السجل على ذلك و فيه وهكذا كان ابن الخصاف يكتب فى هذا ولم أر احد من اصحابنا بين ذلك في شيء من كتب محاضره غيره وهذا عندنا صحيح على ما ذهب اليه ولا ينبغي لقاض، ولا لكاتب قاض اغفاله فيما يكتبه في مثل هذا من المحاضر ومن السجلات: لان اهل العلم يختلفون في اقامة المدعي البيئنة على المدعى عليه بما قد حلف له عليه قبل ذلك عند القاضي فكان ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد بن الحسن واكثر اهل
العلم يقولون: البيئنة في ذلك مقبولة محكوم بها وكان ابن أبي ليلى وعامة اهل المدينة يقولون: لا يقبل القاضي هذه البيئنة ولا يسمع منها ولا يقضي بها. فلما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف الذى ذكرنا احتيج إلى ذكر حلف المدعي عليه للمدعي قبل ذلك عند القاضي باستخلاف القاضي اياه له ليكون القاضي قد قصد الى ان اليمين المتقدمة لا تمنعه من الاستماع من هذه البينة ومن الحكم بها على الحالف للمدعي، وان تلك اليمين ليست بحجة للمدعى عليه في دفع تلك البيئنة عنه. الا ترى ان القاضي أو سمع من البينة فقال له المدعى عليه: قد كنت حلفت له عندك أيها الفاضي قبل ذلك على هذا المال فذكر ذلك القاضي وقد كان في وقت استماعه من البيئنة غير ذاكر له والقاضي ذهب في ذلك مذهب ابن أبي ليلى واهل المدينة الذي ذكرناه عنهم انه لا يبطل بذلك البيئة ويردها فلهذا كتبنا ذلك في محضرنا الذي كتبنا