اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

وحقوقها لفلان بن فلان الفلاني الذى احضرهم لهذه الشهادة وفي ملكه وانهم من اهل العلم بجميع ما شهدوا به له من ذلك، والخبرة به هذا ان كان الشهود لم يشهدوا على يد المدعى عليه على الدار المدعاة، وان كانوا شهدوا عليه بيده عليها كتب) وانها بجميع حدودها وحقوقها لفلان بن فلان الرجل الذى احضرهم لهذه الشهادة وفي ملكه وانها في يد فلان بن فلان الرجل الذي حضر الى ان شهدوا عليه بهذه الشهادة المذكورة في هذا الكتاب، ثم يكتب وانهم من اهل العلم بجميع ما شهدوا به مما سمي ووصف في هذا الكتاب والخبرة به. وان كانوا شهدوا مع ذلك على الغصب كتب وانها بجميع حدودها وحقوقها لفلان بن فلان الرجل الذي احضرهم لهذه الشهادة وفي ملکه، وانها كانت في يده الى ان غصبه اياها فلان بن فلان الرجل الذي حضروا للشهادة عليه واخرجها من يده وحال هذا بينه وبينها، وانها قائمة في يده بغصبه اياها منه المذكور في الكتاب الى ان شهدوا عليه بهذه الشهادة المذكورة في هذا الكتاب. وانهم من اهل العلم بجميع ما شهدوا به مما
هذا ووصف في سمي الكتاب والخبرة به، ثم يقرأ المحضر على القاضي ويوقع القاضي فيه بخطه
وكذلك يكتب في دعوى الضياع والارضين العشريات والخراجيات والحوانيت والحمامات والبساتين. غير انه يذكر ما كان من الارضين والبساتين عشريا (بالعشر والحرية (وما كان منها خراجيا بالخراج. وان كانت الدعوى سهاما من شيء ذكرنا كتب ان له وفى ملکه كذا كذا سهما من كذا كذا سهما. ثم ينسق المحضر على ذلك، ويذكر فيها انها شائعة فيما هي منه غير مقسومة منه. واذا ادعى الرجل عبدا أو أمة في يد رجل وانكر ذلك المدعى

كذا من ذلك غصبا عليه، فاقام المدعي البينة عند الفاضي بما ادعى من ذلك كتب حضر القاضي
المجلد
العرض
92%
تسللي / 953