الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ووصف في هذا الكتاب سمي وكان ذلك منه بمحضر من فلان بن فلان (يعنى الذي لا خيار له من المتبايعين. ثم تكتب بعقب ذلك فلا حق لفلان بن فلان يعنى المشتري في هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب ولا في شيء منها ولا في ارضها ولا في بنائها ولا دعوى له فيها ولا طلبة بسبب ملك ولا بيع ولا غيرهما على الوجوه والاسباب كلها وكل دعوى يدعيها فلان بن فلان يعنى المشترى) في هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب، وفي الكتاب المذكور تاريخه وشهوده في هذا الكتاب، وفى شيء منها، وفى ارضها، وفي بنائها وفيما سوى ذلك منها، ويدعي ذلك له احد بسببه وبينة تشهد له على ذلك ووثيقة يحضرها وحجة يحتج بها ويمين يدعيها يريد استخلاف فلان بن فلان بها ومطالبة
ومنازعة وعلقة وتبعة فذلك كله زور وباطل وافك وظلم وفلان بن فلان من جميع ذلك كله برىء، وفي حل وسعة في الدنيا و الآخرة العلم فلان بن فلان يعنى المشترى وتعرفته انه لا يدعى ذلك ولاشينا منه ولا يدعيه له احد بسببه الا تعديا وظلما فقيل فلان بن فلان يعنى البائع من فلان بن فلان يعنى المشتري جميع الاقرار والبراءة والتحليل المسمى جميع ذلك في هذا الكتاب بمخاطبة منه ذلك. اياه على جميع وقد كتب هذا الكتاب نسختين نظما واحدا و نسقا سواء لا تزيد نسخة منهما على نسخة حرفا يغير حكما ولا يزيل معنى فنسخة منهما في يد فلان بن فلان ثقة له وحجة و نسخة منهما في يد فلان بن فلان ثقة له وحجة) قال ابو جعفر: وقد كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن ربما كتبوا في مثل هذا كتابا يذكرون فيه نقض البيع الذي كان بينه. وبين البائع ومحو الخيار الذى كان بينهما فيه، ولا يسوقون فيه جميع الاسباب التي جرت بين البائع وبين المشترى وذهبوا في ذلك الى ان الذى يحتاج اليه المشترى ان تكون في يده حجة له وهو انتقاض البيع خاصة حتى يطالبه البائع بعد ذلك بالثمن، ويدعي عليه وجوب البيع وتمامه. ولكن الاحوط في ذلك عندنا وفي غيره مما يحتاج احد المتبايعين فيه الى حجة تكون في يده على صاحبه ويحتاج صاحبه ان تكون في يده حجة عليه، ان تنسق البيع واسبابه التي كانت بعده الى ان اكتتبا ذلك الكتاب بينهما، ثم تجعله نسختين عند كل واحد منهما احداهما لما يخاف من ذلك
ومنازعة وعلقة وتبعة فذلك كله زور وباطل وافك وظلم وفلان بن فلان من جميع ذلك كله برىء، وفي حل وسعة في الدنيا و الآخرة العلم فلان بن فلان يعنى المشترى وتعرفته انه لا يدعى ذلك ولاشينا منه ولا يدعيه له احد بسببه الا تعديا وظلما فقيل فلان بن فلان يعنى البائع من فلان بن فلان يعنى المشتري جميع الاقرار والبراءة والتحليل المسمى جميع ذلك في هذا الكتاب بمخاطبة منه ذلك. اياه على جميع وقد كتب هذا الكتاب نسختين نظما واحدا و نسقا سواء لا تزيد نسخة منهما على نسخة حرفا يغير حكما ولا يزيل معنى فنسخة منهما في يد فلان بن فلان ثقة له وحجة و نسخة منهما في يد فلان بن فلان ثقة له وحجة) قال ابو جعفر: وقد كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن ربما كتبوا في مثل هذا كتابا يذكرون فيه نقض البيع الذي كان بينه. وبين البائع ومحو الخيار الذى كان بينهما فيه، ولا يسوقون فيه جميع الاسباب التي جرت بين البائع وبين المشترى وذهبوا في ذلك الى ان الذى يحتاج اليه المشترى ان تكون في يده حجة له وهو انتقاض البيع خاصة حتى يطالبه البائع بعد ذلك بالثمن، ويدعي عليه وجوب البيع وتمامه. ولكن الاحوط في ذلك عندنا وفي غيره مما يحتاج احد المتبايعين فيه الى حجة تكون في يده على صاحبه ويحتاج صاحبه ان تكون في يده حجة عليه، ان تنسق البيع واسبابه التي كانت بعده الى ان اكتتبا ذلك الكتاب بينهما، ثم تجعله نسختين عند كل واحد منهما احداهما لما يخاف من ذلك