اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب السجلات

الكتاب فلم يدفعه بحق ولم يدفعه بحق ولم يأت منه بمخرج انفذ ما ثبت. عنده من معرفة كل واحد من فلان ومن فلان الرجلين اللذينحضرا باعيانهما واسمائهما وانسابهما والزم فلان بن فلان الرجل الذي لفلان بن فلان الرجل الذى حضر جميع الكذا كذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب وقضى له بها عليه بحق ما ثبت له عنده من اقراره له بها على نفسه على ما شهد له به عنده الشاهدان المذكور عدلهما في هذا الكتاب وجعل فلان بن فلان الرجل الذى حضر على حجة ان كانت عنده في ذلك أو على مخرج ان كان له فيه، وأمر بهذا الكتاب فكتب نسختين نظما واحدا ونسقا سواء لا تزيد نسخة منهما على نسخة حرفا يغير حكما ولا يزيل معنى فاحتبس نسخة منهما وامر بنسخة منهما فدفعت الى فلان بن فلان الرجل الذى حضر ثقة له وحجة أشهد القاضي فلان بن فلان الشهود المسمين في هذا الكتاب بمحضر من فلان (26) الرجل الذى له على جميع ما ذكر ووصف في هذا الكتاب وبمحضر بقضائه له عليه فلان الرجل الذى اشهدهم ما ذكر ووصف في هذا الكتاب بعد أن قرىء عليه بمحضرهم حرف
اشهدهم من بجميع خصمه فلان بن حرفا وكتبوا شهاداتهم بخطوطهم على ذلك كذا لكذا ليلة خلت من شهر كذا

من سنة كذا وان كانت البينة التي كانت ثبتت عنده للمدعي على المدعى عليه أكثر من شاهدين، فانه يكتب انه ثبت عنده بشهادة غير واحد من الرجال قبل شهادتهم، ثم ينسق كتابه على ذلك.
وان كن شهد عنده بذلك جماعة بعدالة بعضهم ولم يعدل له بقيتهم وكان من عدل له منهم اثنين فاكثر من ذلك، فانه كذلك يكتب ولا يقصد في ذلك الإبانة بمعنى يدل احدا على جرح أحد من الشهود عنده فان ذلك أولى به فى الستر على المسلمين.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 953