اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب السجلات

وفلان يعنى الغرماء الرجال الذين حضروا جميع ما اقر به عنده في هذا الكتاب واجاز هذا البيع المذكور فى هذا الكتاب بالثمن المذكور في هذا الكتاب وقبض أمينه فلان الرجل الذي حضر جميع النمن المذكور في هذا الكتاب وصرفه اياه فيما صرفه مما ذكر ووصف في هذا الكتاب وقبض فلان الرجل الذي حضر يعنى المشترى جميع ما وقع عليه البيع المذكور في هذا الكتاب وقضى بجميع ما ذكر ووصف في هذا الكتاب وحكم به وجعل جميع ما ادرك فلانا الرجل الذى حضر يعنى المشترى فيما وقع عليه هذا البيع المذكور فى هذا الكتاب وفى شي منه ومن حقوقه من درك من احد من الناس كلهم في بقية تركة فلان المتوفى المسمى فى هذا الكتاب حتى يسلم ذلك اليه منها من يجب عليه تسليمه اليه منها بحق البيع والدرك المذكورين فى هذا الكتاب وذلك بعد ان انتهى أمر جميع ما ذكر ووصف في هذا الكتاب ما رأى به ان كان منه فيه جميع ما كان منه فيه مما ذكر ووصف في هذا الكتاب وجعل كل من ادعى في ذلك حقا أو حجة على حق ان كان له فيه أو على مخرج أو على حجة وأمر بهذا الكتاب، ثم تذكر بقية الكتاب على ما كتبنا في مثله. وهذا إذا كان الغرماء لم يسألوا القاضي بيع الدار لهم في ديونهم التي ثبتت لهم على الميت، فان كانوا سألوا ذلك وثبتوا عنده ملك الميت لها، فان الكتاب يكتب في ذلك على مثل ما كتبنا غير انه يكتب سؤال الغرماء اياه بيع الدار لهم في ديونهم، ثم يكتب الدرك في ذلك على مثل ما كتبناه ان كان يرى الدرك في مثل هذا يكون في مال الميت المبيعة هذه الدار لقضاء ديونه دون الغرماء كما كان الشافعي يذهب اليه في ذلك، وان كان يذهب الى ان الدرك يجب فيها على الغرماء على مقادير ما قبضوا من ثمنها من ديونهم التي كانت لهم على الميت كما كان ابو حنيفة ومالك والقائلون بقول كل واحد منهما يذهبون اليه فى ذلك كتب وجميع ما أدرك فلانا الرجل الذي حضر يعنى المشترى فيما وقع عليه البيع المذكور في هذا الكتاب وفي شيء منه ومن حقوقه من درك من أحد
المجلد
العرض
95%
تسللي / 953