الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
كان للبائع كتبت وابراء من جميعه بعد قبضه اياه واستيفائه له منه على مثل ما كتبنا في مثل ذلك مما قد تقدم في هذا الكتاب.
وان كان الخيار للمشترى لم تكتب وابراه من جميعه؛ لان الخيار اذا كان للبائع لم يمنعه من ملك الثمن فقبضه اياه براءة للمشترى واذا كان الخيار للمشترى لم يملك البائع الثمن فقبض المشترى اياه منه ليس براءة للبائع. لان البراءات بالقبوض انما تكون من وجب له قبض الذى قبض قبل قبضه اياه. فان كان الخيار للبائع فنقض البيع بحق خياره والثمن دراهم او دنانير او شيء مما يكال او يوزن او مما بعد مما له مثل وقد كان البيع وقع على هذا المكيل او على هذا الموزون او على هذا المعدود سوى الدراهم والدنانير بغير عينه، ثم اعطاه المشترى ذلك وقبضه منه، ثم نقض البائع البيع بحق خياره فيه وجب عليه ان يرد البائع على المشترى مثل ما قبض منه وليس عليه ان يرد عليه ما قبض منه بعينه، وان كان قائما في يديه وان كان الثمن عروضا وجب عليه ان يردها بعينها. وكذلك ينبغي ان تبين ذلك في كتابك على ما ذكرنا في كل صنف من هذه الاصناف فان كان الخيار للمشترى وجب على البائع ان يرد عليه ما كان قبض منه عرضا او غير عرض؛ لانه لم يكن ملكه عليه، وينبغي ان تبين ذلك في كتابك وتكتب انه سلمه الى المشترى وان المشترى قبضه منه وهو على هيئته التي كان البائع قبضه منه عليها.
باب المقايضة وهي ابتياع العوض بالعوض
قال ابو جعفر: واذا ابتاع الرجل من الرجل دارا بدار فاراد ان يكتبها في ذلك كتابا فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا حتى يؤتي على التاريخ، ثم يكتب انهما تعاقدا بينهما ان ابتاع فلان من فلان جميع الدار ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على وكل حق هولها خارج منها بغير اعادة في ذلك لذكر الابتياع. ثم يكتب بالدار التي بمدينة كذا ثم تحد وتذكر حقوقها وما لها ومنها كما ذكرنا فى الأول. ثم يكتب اقر فلان وفلان انهما تعاقدا بينهما ان ابتاع كل واحد
وان كان الخيار للمشترى لم تكتب وابراه من جميعه؛ لان الخيار اذا كان للبائع لم يمنعه من ملك الثمن فقبضه اياه براءة للمشترى واذا كان الخيار للمشترى لم يملك البائع الثمن فقبض المشترى اياه منه ليس براءة للبائع. لان البراءات بالقبوض انما تكون من وجب له قبض الذى قبض قبل قبضه اياه. فان كان الخيار للبائع فنقض البيع بحق خياره والثمن دراهم او دنانير او شيء مما يكال او يوزن او مما بعد مما له مثل وقد كان البيع وقع على هذا المكيل او على هذا الموزون او على هذا المعدود سوى الدراهم والدنانير بغير عينه، ثم اعطاه المشترى ذلك وقبضه منه، ثم نقض البائع البيع بحق خياره فيه وجب عليه ان يرد البائع على المشترى مثل ما قبض منه وليس عليه ان يرد عليه ما قبض منه بعينه، وان كان قائما في يديه وان كان الثمن عروضا وجب عليه ان يردها بعينها. وكذلك ينبغي ان تبين ذلك في كتابك على ما ذكرنا في كل صنف من هذه الاصناف فان كان الخيار للمشترى وجب على البائع ان يرد عليه ما كان قبض منه عرضا او غير عرض؛ لانه لم يكن ملكه عليه، وينبغي ان تبين ذلك في كتابك وتكتب انه سلمه الى المشترى وان المشترى قبضه منه وهو على هيئته التي كان البائع قبضه منه عليها.
باب المقايضة وهي ابتياع العوض بالعوض
قال ابو جعفر: واذا ابتاع الرجل من الرجل دارا بدار فاراد ان يكتبها في ذلك كتابا فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا حتى يؤتي على التاريخ، ثم يكتب انهما تعاقدا بينهما ان ابتاع فلان من فلان جميع الدار ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على وكل حق هولها خارج منها بغير اعادة في ذلك لذكر الابتياع. ثم يكتب بالدار التي بمدينة كذا ثم تحد وتذكر حقوقها وما لها ومنها كما ذكرنا فى الأول. ثم يكتب اقر فلان وفلان انهما تعاقدا بينهما ان ابتاع كل واحد