الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السجلات
ما صرفه فيها مما لا يقوم الا به جميع
وان كان القاضي لم ير فى الدنانير ماذكرنا عن ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد، ولكنه رأي ايرادها بيت المال في تابوت القضاة كما كان القضاة يفعلونه بمصر وعلى ما كان يراه في ذلك فقهاء المدينة ممن يذهب الى قول مالك وممن سواه منهم فانه يكتب الكتاب على ما كتبنا حتى يأتي على التأريخ الأول منه، انه حضّره أمينه فلان بعد ان كان ولاه قبل ذلك فيكتب في ذلك مثل الذى كتبناه غير انه يحذف منه ذكر المدفوعة اليه الدنانير في الكتاب الاول ليكون في ضمانه لليتيم إذ لا مدفوعة اليه على ذلك فيما كتب فيه هذا الكتاب، ثم يكتب الزامه اياه ما اقر به عنده في ذلك، ثم يكتب وأمره ان يورد هذه الدنانير المذكورة في هذا الكتاب تابوت القضاة الذي في بيت مال مدينة كذا في الخريطة الكذا من
الخرائط اللاتي فيه ويجعلها هناك لفلان اليتيم المسمى في هذا الكتاب، وأنه اورد هذه الكذا الكذا الدينار المذكورة فى هذا الكتاب هذا التابوت المذكور هذا الكتاب الى الخريطة التي أمره بايرادها اليها من الخرائط اللاتي في من فيه ووضعها فيها وزالت عن يده اليها بمحضر القاضي فلان ذلك منه ومعاينته اياه وبرأه القاضي فلان هذه الكذا الكذا الدينار المذكورة هذا الكتاب وقضى له بذلك وأمر بهذا الكتاب فكتب نسختين نظما واحدا ونسقا سواء لا تزيد نسخة منهما على نسخة حرفا يغير حكما ولا يزيل معنى فاحتبس نسخة منهما عنده وأمر بنسخة فدفعت الى فلان يعنى الأمين ثقة له وحجة. وان كان القاضي لم يحضر ذلك من أمينه ولكنه ثبت عنده بشهادة من رأى قبول شهادته على ذلك أجرى كتابه على ذلك وامتثل فيه ما يجب امتثاله فيه.
وان كان القاضي لم ير فى الدنانير ماذكرنا عن ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد، ولكنه رأي ايرادها بيت المال في تابوت القضاة كما كان القضاة يفعلونه بمصر وعلى ما كان يراه في ذلك فقهاء المدينة ممن يذهب الى قول مالك وممن سواه منهم فانه يكتب الكتاب على ما كتبنا حتى يأتي على التأريخ الأول منه، انه حضّره أمينه فلان بعد ان كان ولاه قبل ذلك فيكتب في ذلك مثل الذى كتبناه غير انه يحذف منه ذكر المدفوعة اليه الدنانير في الكتاب الاول ليكون في ضمانه لليتيم إذ لا مدفوعة اليه على ذلك فيما كتب فيه هذا الكتاب، ثم يكتب الزامه اياه ما اقر به عنده في ذلك، ثم يكتب وأمره ان يورد هذه الدنانير المذكورة في هذا الكتاب تابوت القضاة الذي في بيت مال مدينة كذا في الخريطة الكذا من
الخرائط اللاتي فيه ويجعلها هناك لفلان اليتيم المسمى في هذا الكتاب، وأنه اورد هذه الكذا الكذا الدينار المذكورة فى هذا الكتاب هذا التابوت المذكور هذا الكتاب الى الخريطة التي أمره بايرادها اليها من الخرائط اللاتي في من فيه ووضعها فيها وزالت عن يده اليها بمحضر القاضي فلان ذلك منه ومعاينته اياه وبرأه القاضي فلان هذه الكذا الكذا الدينار المذكورة هذا الكتاب وقضى له بذلك وأمر بهذا الكتاب فكتب نسختين نظما واحدا ونسقا سواء لا تزيد نسخة منهما على نسخة حرفا يغير حكما ولا يزيل معنى فاحتبس نسخة منهما عنده وأمر بنسخة فدفعت الى فلان يعنى الأمين ثقة له وحجة. وان كان القاضي لم يحضر ذلك من أمينه ولكنه ثبت عنده بشهادة من رأى قبول شهادته على ذلك أجرى كتابه على ذلك وامتثل فيه ما يجب امتثاله فيه.