الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاعذار
الحكم عليه بها ويجعله على حجة ان كانت له في ذلك وعلى مخرج ان كان عنده فيه. وقال فى الروايتين جميعا فأما رجل غائب في حجة أو في عمرة أو تجارة أو مما سوى ذلك حوائجه فادعى عليه رجل عند القاضي مثل هذه الدعوى فان القاضي يسمع من دعواه، ولا من
بينته ان أحضرها تشهد له عليها.
وأما مالك فكان على أن لا يقضى على الغائب في العقارات خاصة ويقضى عليهم فيما سواها. وأما الشافعي فكان يسمع من البينة عليه في ذلك كله في أي غيبة ما كان ويقضي عليه كما يقضي عليه لو كان حاضرا. فان كان القاضي يرى ما كان ابو يوسف يراه فأمره بالنداء
عن على ما به بعد ان ثبت عنده انه هناك مستطيع للحضور اليه ممتنع الخروج اليه، فنادى على بابه النداء الذى يجب واراد المدعي ان يكتب اله في ذلك كتابا بما يستحقه، فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا يعنون الذي أقامه القاضي لذلك وقد ابتوه وعرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه نادى بمحضر من فلان المدعي وقد أثبتوه وعرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه نداء مسمعا بمحضرهم ورؤية أعينهم وسماع آذانهم في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا على باب الدار التي بمدينة كذا)، فيذكر موضعها وحدودها وبابها في أي حد هو ثلاثة ايام متواليات اولها يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا، ثم تذكر كيفية النداء على ما ذكرنا في هذا الكتاب بعد سؤال فلان يعنى المدعي اياه ذلك واذنه له فيه وان فلانا يعنى المنادى به لم تكن منه اجابة ولا نهوض الى القاضي فيما دعاه اليه فيه فلان يعلمونهما وكتبوا شهاداتهم بخطوطهم على جميع ما ذكر ووصف فى هذا الكتاب وهم يعرفون فلانا يعني المنادى به ويثبتونه بعينه واسمه ونسبه، ثم
بينته ان أحضرها تشهد له عليها.
وأما مالك فكان على أن لا يقضى على الغائب في العقارات خاصة ويقضى عليهم فيما سواها. وأما الشافعي فكان يسمع من البينة عليه في ذلك كله في أي غيبة ما كان ويقضي عليه كما يقضي عليه لو كان حاضرا. فان كان القاضي يرى ما كان ابو يوسف يراه فأمره بالنداء
عن على ما به بعد ان ثبت عنده انه هناك مستطيع للحضور اليه ممتنع الخروج اليه، فنادى على بابه النداء الذى يجب واراد المدعي ان يكتب اله في ذلك كتابا بما يستحقه، فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا يعنون الذي أقامه القاضي لذلك وقد ابتوه وعرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه نادى بمحضر من فلان المدعي وقد أثبتوه وعرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه نداء مسمعا بمحضرهم ورؤية أعينهم وسماع آذانهم في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا على باب الدار التي بمدينة كذا)، فيذكر موضعها وحدودها وبابها في أي حد هو ثلاثة ايام متواليات اولها يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا، ثم تذكر كيفية النداء على ما ذكرنا في هذا الكتاب بعد سؤال فلان يعنى المدعي اياه ذلك واذنه له فيه وان فلانا يعنى المنادى به لم تكن منه اجابة ولا نهوض الى القاضي فيما دعاه اليه فيه فلان يعلمونهما وكتبوا شهاداتهم بخطوطهم على جميع ما ذكر ووصف فى هذا الكتاب وهم يعرفون فلانا يعني المنادى به ويثبتونه بعينه واسمه ونسبه، ثم