الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاعذار
ذكرنا في كتابنا هذا. فاذا اجتمع المدعي والمدعى عليه عنده وشهد عنده الشهود على ما كان القاضي الأول اشهدهم عليه وعلى قراءته الكتاب عليهم بمحضر من المكتوب له حرفا حرفا وعلى ختمه اياه الخاتم الذي عليه الآن بمحضرهم ورؤية أعينهم وعلى معرفته المدعى عليه بعينه واسمه ونسبه، وانه المسمى في هذا الكتاب الذى احضره اياه المدعي حينئذ فض الخاتم وقرأه على المدعى عليه بمحضر من المدعي، ومن الشهود الذين شهدوا عنده على ما يشهدون عنده عليه، ثم سأل المدعى عليه عما ادعى عليه المدعي عند القاضى الكاتب اليه بذلك الكتاب. فان اقر به الزمه اياه باقراره وان انكره قضى عليه بذلك بشهادة الذين شهدوا عند القاضي الاول بما شهدوا به عليه.
فان فعل ذلك والزمه المال بالشهادة التى ذكرنا لمدعيه عليه وسأله المدعي ان يكتب له بذلك كتاب سجل عليه بما ثبت له عنده عليه، فانه يبتدىء فيعمل في ذلك محضرا، ثم ينتى بعد بأنشاء السجل منه كذا ونسخة المحضر الذى يكتب في ذلك حضر القاضي فلانا في يوم في
لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا رجل ذكر انه فلان يحليه واحضيره معه رجلا ذكر انه فلان فيحليه ثم يكتب فذكر للقاضي فلان الرجل الذى حضر وذكر انه فلان ان له على الرجل الذي أحضره وذكر انه فلان كذا كذا دينارا منافيل ذهبا عينا وازنة جيادا دينا ثابتا حالا بصك باسمه، فيذكر تأريخه و شهوده، ثم يذكر انه قد كان ثبت بمدينة كذا عند فلان قاضي عبدالله فلان أمير المؤمنين عليها وعلى نواحيها حينئذ في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا من غير ان يكون أحضره في ذلك خصما بشهود قبلهم وكتب له في ذلك كتابا الى القاضي فلان احضره اياه مختوما بخاتم نقشه فلان
فان فعل ذلك والزمه المال بالشهادة التى ذكرنا لمدعيه عليه وسأله المدعي ان يكتب له بذلك كتاب سجل عليه بما ثبت له عنده عليه، فانه يبتدىء فيعمل في ذلك محضرا، ثم ينتى بعد بأنشاء السجل منه كذا ونسخة المحضر الذى يكتب في ذلك حضر القاضي فلانا في يوم في
لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا رجل ذكر انه فلان يحليه واحضيره معه رجلا ذكر انه فلان فيحليه ثم يكتب فذكر للقاضي فلان الرجل الذى حضر وذكر انه فلان ان له على الرجل الذي أحضره وذكر انه فلان كذا كذا دينارا منافيل ذهبا عينا وازنة جيادا دينا ثابتا حالا بصك باسمه، فيذكر تأريخه و شهوده، ثم يذكر انه قد كان ثبت بمدينة كذا عند فلان قاضي عبدالله فلان أمير المؤمنين عليها وعلى نواحيها حينئذ في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا من غير ان يكون أحضره في ذلك خصما بشهود قبلهم وكتب له في ذلك كتابا الى القاضي فلان احضره اياه مختوما بخاتم نقشه فلان