اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاعذار

عنده على معرفة الرجل المدعى عليه بعينه واسمه ونسبه ولكن القاضي اليه يعرفه كذلك قبل الكتاب أيضا وفضه وامتنل ما فيه على ما ذكرنا اذ شهد عنده الشاهدان اللذان شهدا على الكتاب عنده عليه. وكذلك ان كان لا يعرفه كذلك وشهد عنده الشاهدان الاولان على معرفته كذلك وهو يعرفهما امتثل فى ذلك ما يمتثله فيه من نحو ما كتبناه
وان شهد شاهد الكتاب عند القاضي على معرفة المدعى عليه بعينه واسمه ونسبه فقبل ذلك القاضي وقضى به والزم المال المدعى عليه للمدعي فسأله المدعي ان يسجل له فى ذلك سجلا كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان القاضي فلانا اشهدهم حتى يؤتى على التأريخ الأول منه وعلى ذكر حضور المدعى عليه، فان كان القاضي يعرفهما فض الكتاب، وان كان لا يعرفهما فعرفا له بما يجب به قبول شهادتهما فض الكتاب؛ ثم يكتب فأمر القاضي فلان بهذا الكتاب ففض بمحضره وبمحضر من خصمه الرجل الذي حضر، وذكر انه فلان وبمحضر من الشاهدين المسمين فى هذا الكتاب؛ ثم قرىء عليه بمحضرهم فكان ما فيه بسم الله الرحمن الرحيم حتى ينسخ ثم يكتب انه ثبت عنده بشهادة شاهدين من قبل شهادتهما ثم ينسق في
جميع كله ذلك ما كتبناه في مثله حتى يأتي على ذكر حضور المقضى له والمقضى عليه لذلك على ما كتبنا فى مثله ثم يكتب كتاب القاضي فلان على مدينة اله كذا وهو يومئذ قاضي عبدالله أمير المؤمنين عليها وعلى نواحيها وهو يومئذ قاضي عبدالله فلان أمير المؤمنين على مدينة كذا وعلى نواحيها لفلان الرجل الذى حضر كتابا أحضره اياه مختوما نقش خاتمه الذي عليه

فلان بن فلان معنونا بكذا حتى يحكى عنوانه، ثم يكتب فانه نما نظر فيما انتهى اليه مما ذكر ووصف
المجلد
العرض
99%
تسللي / 953