اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاعذار

يملكه وهو قول: اكثر أهل العلم سواهما وسوى ابي حنيفة منهم مالك والشافعي، يذهبون في ذلك الى أنها كالمياه وكالصيد وكان ابو حنيفة يخالف بين ذلك وبين المياه والصيد: ويقول: للامام ان يقطع الموات فيملكه من يقطعه اياه باقطاعه اياه ما اقطعه وببيعه الامام ان رأى: بيعه لحاجة المسلمين الى ذلك كما أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حريث ما أقطعه وكما أقطع أيضا وائل بن حجر الحضرمي ما أقطعه اياه وليس ذلك في المياه ولا في صيد البر ولا في صيد البحر فما للامام ان يفعل فيه هذا فيده عليه بحق الأمانة للمسلمين ولا يخرج من يده الا باخراجه اياه منها وما ليس له ان يفعل فيه ما ذكرنا من الاقطاع والبيع بلا بد له عليه وهو وسائر المسلمين سواء في ذلك بمعنى واحد. وقال ابو جعفر: وهذا عندنا اجود القولين وقد سند ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حمى الا الله ولرسوله وهو أحسن اسناد أو أثبت مما يحتج به من يخالف هذا القول لقوله ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحيا أرضا

جميع قول فهي له مع ان تصحيحها يوجب ان الاحياء الذي أراد به رسول
كدا الله صلى الله عليه وسلم هو الحمى الذى اراد في ذلك الحديث. فأن أحيا رجل ارضا موات بغير اذن الامام بذلك، ثم رفع ذلك الى قاض يرى ما ذكرنا عن ابي يوسف فقضى به وأراد ان يسجل فيه سجلا كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان القاضي فلانا أشهدهم بمدينة كذا وهو يومئذ قاضي عبدالله فلان أمير المؤمنين عليه وعلى نواحيها في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر من سنة كذا انه ثبت عنده بشهادة غير واحد من الرجال قبل شهادتهم بعد ان سأل عنهم فانتهى اليه عنهم ما رأي به قبول شادتهم وبعد ان حضره عند جميع ما شهدوا به من ذلك فلان الرجل الذي
المجلد
العرض
100%
تسللي / 953