الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
بن فلان انهما قد رأيا جميعا جميع هاتين الدارين المحدودتين في هذا الكتاب داخلهما وخارجهما، وجميع ما سمي لهما، ومنهما في هذا الكتاب من بناء وقليل وكثير وتبين لهما ذلك وعرفاء جميعا عند عقده هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بينهما وقبل ذلك فتبايعا على ذلك وتفرقا جميعا بابدانهما بعد هذا البيع المسمى في هذا الكتاب عن تراض منهما جميعا بجميعه وانقاذ منهما له. فما ادرك كل واحد من فلان بن فلان ومن فلان بن فلان فيما ابتاعه من صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب وفي شيء منه، ومن حقوقه ومن درك من احد من الناس كلهم فعلى بائعه اياه المسمى معه في هذا الكتاب تسليم. ما عليه يجب في ذلك من حق ويلزمه بسببب هذا البيع المسمى في هذا الكتاب حتى يسلم ذلك إلى مشتريه منه المسمى في هذا الكتاب على ما يوجبه له عليه هذا البيع المسمى فى هذا الكتاب. وقد كتب هذا الكتاب نسختين نظما واحدا ونسقا سواء لا تزيد نسخة منهما على نسخة حرفا يغير حكما ولا يزيل معنى فنسخة منهما في يد فلان بن فلان ثقة له وحجة ونسخة منهما في يد فلان ثقة له وحجة شهد، ثم تنسق الشهادة على مثل ما كتبنا فيما تقدم من هذا الكتاب قال ابو جعفر: وقد كان ابو زيد يجعل مكان الشرى في هذا مقايضة ويجري كتابه على ذلك. والشرى الذي ذكرناه وسياقة الكتاب عليه احب الينا من المقايضة وسياقة الكتاب اليها: لانه مما تفهمه العامة والخاصة.
وقد كتبنا رؤية الدارين في كتابنا هذا على ما كتبنا، فان شئت كتبتها كذلك وان شئت كتبت وذلك بعد ان اقر فلان بن فلان وفلان بن فلان انهما قد رأيا جميعا هاتين الدارين المحدودتين في هذا الكتاب داخلهما وخارجهما وجميع ما في كل واحدة منهما ومنهما من بناء وقليل وكثير وتبين لهما ذلك، ثم تنسق الكتاب على ما كتبنا. فان كتبت ذلك خوفا ان يتوهم متوهم ان قولك جميع ما فيهما، ومنهما من بناء وقليل وكثير انما وقع على ما في الدارين جميعا من الاجناس التي فيهما ومنهما جميعا وان ما كان في كل واحدة منهما ما ليس في صاحبها مثله لم يدخل في ذلك فنسقت الكتاب في هذا المعنى. فان احتطت من ذلك فكتبت كما كتبنا اخرا كان حسنا ظاهر المعنى. وان كتبت على ما كتبنا اولا كان جائزا
قال ابو جعفر: وان تشاجر المتبايعان جميعا قطلب كل واحد منهما
وقد كتبنا رؤية الدارين في كتابنا هذا على ما كتبنا، فان شئت كتبتها كذلك وان شئت كتبت وذلك بعد ان اقر فلان بن فلان وفلان بن فلان انهما قد رأيا جميعا هاتين الدارين المحدودتين في هذا الكتاب داخلهما وخارجهما وجميع ما في كل واحدة منهما ومنهما من بناء وقليل وكثير وتبين لهما ذلك، ثم تنسق الكتاب على ما كتبنا. فان كتبت ذلك خوفا ان يتوهم متوهم ان قولك جميع ما فيهما، ومنهما من بناء وقليل وكثير انما وقع على ما في الدارين جميعا من الاجناس التي فيهما ومنهما جميعا وان ما كان في كل واحدة منهما ما ليس في صاحبها مثله لم يدخل في ذلك فنسقت الكتاب في هذا المعنى. فان احتطت من ذلك فكتبت كما كتبنا اخرا كان حسنا ظاهر المعنى. وان كتبت على ما كتبنا اولا كان جائزا
قال ابو جعفر: وان تشاجر المتبايعان جميعا قطلب كل واحد منهما