اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى أركان الإسلام

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
فتاوى أركان الإسلام - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
يخرج من فمه، لحديث أبي هريرة - ﵁ - أن النبي ﷺ قال: «من استقاء عمدًا فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه» (١)، والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الفراغ، ولهذا نقول: إذا كان الصوم فرضًا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ؛ لأنه إذا تقيأ أفسد صومه الواجب.
وأما السابع: وهو خروج الدم بالحجامة فلقول النبي ﷺ «أفطر الحاجم والمحجوم» (٢)
وأما الثامن وهو خروج دم الحيض والنفاس فلقول النبي ﷺ في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» (٣) وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض، ومثلها النفساء.
وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة وهي:
١- العلم.
٢- الذكر.
٣- القصد.
_________
(١) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم/ باب الصائم يستقيء عمدًا (٢٣٨٠. والترمذي: كتاب الصوم/ باب ما جاء فيمن اتقاء عمدًا (٧٢٠) .
(٢) أخرجه البخاري معلقًا. كتاب الصوم/ الحجامة والقيء للصائم. والترمذي: كتاب الصوم/ باب كراهية الحجامة للصائم (٧٧٤) .
(٣) أخرجه البخاري: كتاب الحيض/ باب ترك الحائض الصوم (٣٠٤) . ومسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان نقص الإيمان بنقص الطاعات (٧٩) .
471
المجلد
العرض
81%
الصفحة
471
(تسللي: 461)