نثر الورود شرح مراقي السعود - محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا﴾ [النحل/ ٨٠] الآية، وكتخصيص قوله -ﷺ-: "أُمِرْت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلَّا اللَّه" (^١) الشامل لأهلِ الكتاب بقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ﴾ [التوبة/ ٢٩] الآية.
واعلم أن التحقيق هو تخصيص العام بالخاص سواء تقدم العام أو الخاص أو جُهل الحال، خلافًا لأبي حنيفة القائل بأن العام المتأخِّر ناسخ للخاصِّ، وأنه إن جُهل التاريخ تساقطا (^٢)، وهو رواية عن أحمد (^٣).
واعلم أيضًا أَنه يجوز تخصيصُ الكتاب والسّنّة المتواترة بأخبار الآحاد؛ لأن التخصيص بيان، والقطعيُّ يُبَيَّنُ المقصودُ منه بالآحاد على التحقيق، كما يأتي للمؤلف في قوله: "وبين القاصر من حيث السند" (^٤) إلخ.
٤٢٥ - واعتبرَ الإجماعَ جلُّ الناسِ ... وقِسْمَي المفهومِ كالقياسِ
يعني أن الإِجماع اعتبره جلُّ الأصوليين مخصِّصًا للعموم، والتحقيقُ أن التخصيص في نفس الأمر بالنص الذي هو مستند الإِجماع،
_________
= "الكبير" رقم (١٢٧٦) وسنده ضعيف. انظر "البدر المنير": (١/ ٤٦٠ - ٤٦٧)، و"الهداية" رقم (١٧٢) للغماري.
(^١) أخرجه البخاري رقم (٢٥)، ومسلم رقم (٢٢) من حديث ابن عمر -﵄-.
(^٢) انظر "ميزان الأصول": (ص/ ٣٢٣ - وما بعدها).
(^٣) انظر "العدة": (٢/ ٦١٥ - وما بعدها)، و"التمهيد": (٢/ ١٥٥) لأبي الخطاب، و"المسودة": (ص/ ١٤٥ - ١٤٦).
(^٤) البيت رقم (٤٥٦).
واعلم أن التحقيق هو تخصيص العام بالخاص سواء تقدم العام أو الخاص أو جُهل الحال، خلافًا لأبي حنيفة القائل بأن العام المتأخِّر ناسخ للخاصِّ، وأنه إن جُهل التاريخ تساقطا (^٢)، وهو رواية عن أحمد (^٣).
واعلم أيضًا أَنه يجوز تخصيصُ الكتاب والسّنّة المتواترة بأخبار الآحاد؛ لأن التخصيص بيان، والقطعيُّ يُبَيَّنُ المقصودُ منه بالآحاد على التحقيق، كما يأتي للمؤلف في قوله: "وبين القاصر من حيث السند" (^٤) إلخ.
٤٢٥ - واعتبرَ الإجماعَ جلُّ الناسِ ... وقِسْمَي المفهومِ كالقياسِ
يعني أن الإِجماع اعتبره جلُّ الأصوليين مخصِّصًا للعموم، والتحقيقُ أن التخصيص في نفس الأمر بالنص الذي هو مستند الإِجماع،
_________
= "الكبير" رقم (١٢٧٦) وسنده ضعيف. انظر "البدر المنير": (١/ ٤٦٠ - ٤٦٧)، و"الهداية" رقم (١٧٢) للغماري.
(^١) أخرجه البخاري رقم (٢٥)، ومسلم رقم (٢٢) من حديث ابن عمر -﵄-.
(^٢) انظر "ميزان الأصول": (ص/ ٣٢٣ - وما بعدها).
(^٣) انظر "العدة": (٢/ ٦١٥ - وما بعدها)، و"التمهيد": (٢/ ١٥٥) لأبي الخطاب، و"المسودة": (ص/ ١٤٥ - ١٤٦).
(^٤) البيت رقم (٤٥٦).
250