نثر الورود شرح مراقي السعود - محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. . . " (^١) الحديث، وقوله -ﷺ-: "إنَّ بين يدي الساعة أيامًا يُرْفَع فيها العلم وينزل فيها الجهل. . " (^٢).
وقوله: "قائم" يعني قائم أي بحجة اللَّه على الخلق. وقوله: "وهو جائز" إلخ يعني أن خلو الزمان عن مجتهد قبل تزلزل القواعد جائز عقلًا إذ لا مانع عقلًا منه، ويحتمل أن يكون الجواز شرعيًّا كما عزاه المؤلف لسعد الدين التفتازاني (^٣)، ولكن احتمال الجواز الشرعي لا يثبت به حكم شرعي.
والذي يظهر وقوعُ الخلو عن المجتهد المذكور في هذه الأزمان الأخيرة (^٤). ولا ينافي عدم المجتهد بقاء طائفة ظاهرين على الحق؛ لأن الشريعة دُوِّنت، وبُينت أحكام الكتاب والسنة ومعانيهما، فلا خفاء في الدين ولو على غير المجتهدين من المتعلمين.
٩٧٨ - وإن بقولِ ذي اجتهادٍ قد عَمِلْ ... منْ عمَّ فالرجوعُ عنه مُنْحَظِل
يعني أن العاميَّ إذا عمل بقول مجتهد في مسألة لا يجوز له الرجوع عنه إلى قول غيره في مثلها، وحكى المؤلف عليه الاتفاق في "الشرح" (^٥).
_________
(^١) أخرجه البخاري رقم (١٠٠)، ومسلم رقم (٢٦٧٣) من حديث ابن عمرو -﵁-.
(^٢) أخرجه البخاري رقم (٧٠٦٢)، ومسلم رقم (٢٦٧٢) من حديث ابن مسعود وأبي موسى -﵄-.
(^٣) "النشر": (٢/ ٣٤١).
(^٤) سبق التعلبق على هذا القول قريبًا.
(^٥) (٢/ ٣٤١).
وقوله: "قائم" يعني قائم أي بحجة اللَّه على الخلق. وقوله: "وهو جائز" إلخ يعني أن خلو الزمان عن مجتهد قبل تزلزل القواعد جائز عقلًا إذ لا مانع عقلًا منه، ويحتمل أن يكون الجواز شرعيًّا كما عزاه المؤلف لسعد الدين التفتازاني (^٣)، ولكن احتمال الجواز الشرعي لا يثبت به حكم شرعي.
والذي يظهر وقوعُ الخلو عن المجتهد المذكور في هذه الأزمان الأخيرة (^٤). ولا ينافي عدم المجتهد بقاء طائفة ظاهرين على الحق؛ لأن الشريعة دُوِّنت، وبُينت أحكام الكتاب والسنة ومعانيهما، فلا خفاء في الدين ولو على غير المجتهدين من المتعلمين.
٩٧٨ - وإن بقولِ ذي اجتهادٍ قد عَمِلْ ... منْ عمَّ فالرجوعُ عنه مُنْحَظِل
يعني أن العاميَّ إذا عمل بقول مجتهد في مسألة لا يجوز له الرجوع عنه إلى قول غيره في مثلها، وحكى المؤلف عليه الاتفاق في "الشرح" (^٥).
_________
(^١) أخرجه البخاري رقم (١٠٠)، ومسلم رقم (٢٦٧٣) من حديث ابن عمرو -﵁-.
(^٢) أخرجه البخاري رقم (٧٠٦٢)، ومسلم رقم (٢٦٧٢) من حديث ابن مسعود وأبي موسى -﵄-.
(^٣) "النشر": (٢/ ٣٤١).
(^٤) سبق التعلبق على هذا القول قريبًا.
(^٥) (٢/ ٣٤١).
680