نثر الورود شرح مراقي السعود - محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
الصحيحَ في مذهب مالك أن ما يؤديه المكاتب من جنس الغَلَّة لا البيع.
وأما وجه مخالفة السَّلَم للقواعد فلأنه بيع ما ليس عند الإنسان. وقول المؤلف: "نحوه" يشير إلى أن ما فيه غَرَر من العقود المباحة شرعًا كالمساقاة والقِراض والمغارسة والجَعالة وبيع الغائب من التتميميات المخالفة للقواعد.
ووجه مخالفة أكل الصيد هو: عدم تسهيل الموت على الحيوانات وبقاء الفضلات فيه إذا قتله الجارح ككلب أو باز.
ووجه كون هذه الأمور من التتميميات: أن الكتابة فيها الجَرْي على مكارم الأخلاق من تكريم بني آدم برفع (^١) الرقِّ. وفي السَّلَم وأكل الصيد: أن بعض الناس ربما احتاج إلى ذلك في معاشه فجُعِل ذلك شرعًا عامًّا لعدم الانضباط في مقادير الحاجات، قاله القرافي في "شرح التنقيح" (^٢).
قلت: هكذا قالوا، والظاهر أنه لا ينبغي أن يُقال في شيء نزل به القرآن وجاءت به السنة الصحيحة أنه مخالف للأصول إذ لا أصل أكبر من الكتاب والسنة (^٣).
٧٢٤ - من المُناسِبِ مؤثِّرٌ ذُكِرْ ... بالنَّصِّ والإجماعِ نوعُه اعتبِرْ
٧٢٥ - في النوعِ للحُكْم. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(^١) ط: وبرفع.
(^٢) (ص/ ٣٩٢ - ٣٩٣).
(^٣) وهذا ما نصره جمع من المحققين، انظر "قاعدة في الاستحسان - جامع المسائل": (٢/ ٢٠٦ - فما بعدها) لابن تيمية.
وأما وجه مخالفة السَّلَم للقواعد فلأنه بيع ما ليس عند الإنسان. وقول المؤلف: "نحوه" يشير إلى أن ما فيه غَرَر من العقود المباحة شرعًا كالمساقاة والقِراض والمغارسة والجَعالة وبيع الغائب من التتميميات المخالفة للقواعد.
ووجه مخالفة أكل الصيد هو: عدم تسهيل الموت على الحيوانات وبقاء الفضلات فيه إذا قتله الجارح ككلب أو باز.
ووجه كون هذه الأمور من التتميميات: أن الكتابة فيها الجَرْي على مكارم الأخلاق من تكريم بني آدم برفع (^١) الرقِّ. وفي السَّلَم وأكل الصيد: أن بعض الناس ربما احتاج إلى ذلك في معاشه فجُعِل ذلك شرعًا عامًّا لعدم الانضباط في مقادير الحاجات، قاله القرافي في "شرح التنقيح" (^٢).
قلت: هكذا قالوا، والظاهر أنه لا ينبغي أن يُقال في شيء نزل به القرآن وجاءت به السنة الصحيحة أنه مخالف للأصول إذ لا أصل أكبر من الكتاب والسنة (^٣).
٧٢٤ - من المُناسِبِ مؤثِّرٌ ذُكِرْ ... بالنَّصِّ والإجماعِ نوعُه اعتبِرْ
٧٢٥ - في النوعِ للحُكْم. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(^١) ط: وبرفع.
(^٢) (ص/ ٣٩٢ - ٣٩٣).
(^٣) وهذا ما نصره جمع من المحققين، انظر "قاعدة في الاستحسان - جامع المسائل": (٢/ ٢٠٦ - فما بعدها) لابن تيمية.
482