نثر الورود شرح مراقي السعود - محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
وحكمُ الفرعِ ... ظهورُه قَبلُ يُرى ذا مَنْعِ
يعني أنه يُشترط في حكم الفرع أن لا يكون ظهوره للمكلفين قبل ظهور حكم الأصل، فإن ذلك ممنوع كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فإن الوضوء كان معروفًا حكمه قبل نزول رخصة التيمم، لأن الوضوء تُعُبِّد به عند مبدأ الوحي بالتكليف بالصلاة، ورخصة التيمم لم تنزل إلا في غزوة بني المصطلق (^١) أو بعدها.
* * *
_________
(^١) أخرجه البخاري رقم (٣٣٤)، ومسلم رقم (٣٦٧) من حديث عائشة -﵂-.
يعني أنه يُشترط في حكم الفرع أن لا يكون ظهوره للمكلفين قبل ظهور حكم الأصل، فإن ذلك ممنوع كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فإن الوضوء كان معروفًا حكمه قبل نزول رخصة التيمم، لأن الوضوء تُعُبِّد به عند مبدأ الوحي بالتكليف بالصلاة، ورخصة التيمم لم تنزل إلا في غزوة بني المصطلق (^١) أو بعدها.
* * *
_________
(^١) أخرجه البخاري رقم (٣٣٤)، ومسلم رقم (٣٦٧) من حديث عائشة -﵂-.
431