اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صلاة المؤمن

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
المسجد فأولى الناس به وصيه، فإن لم يكن له وصي فأقرب الناس إليه» (١)، قلت: بشرط أن يكون القريب أعلم الحاضرين والله أعلم، وإلا صلى عليه الأعلم الأفقه ثم من يليه على حسب الترتيب في أولى الناس بالإمامة.
وإمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصى له بأن يصلي على الميت. قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀: «إمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصى له؛ لقول النبي - ﷺ -: «لا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه» (٢)، وإمام المسجد هو صاحب السلطان في مسجده» (٣).

الأمر السابع عشر: أركان صلاة الجنازة وشروطها:
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «الواجب في صلاة الجنازة: النية، والتكبيرات، والقيام، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي - ﷺ -، وأدنى دعاء للميت، وتسليمة واحدة، ويشترط لها شرائط المكتوبة إلا الوقت، وتسقط بعض واجباتها عن المسبوق ...» (٤).
وقال العلامة مرعي بن يوسف في دليل الطالب: «وشروطها ثمانية: النية والتكليف (٥)، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة، وحضور الميت إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه، وطهارتهما ولو بتراب لعذر، وأركانها سبعة: القيام في فرضها، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على محمد - ﷺ -، والدعاء
_________
(١) مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين، ١٧/ ١١٣.
(٢) مسلم، برقم ٦٧٣، وتقدم تخريجه.
(٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٣٧.
(٤) المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٢٠، وانظر: الشرح الكبير، مع المقنع والإنصاف، ٦/ ١٦٠ - ١٦٤، والكافي، ٢/ ٤١ - ٤٤.
(٥) التكليف: البلوغ والعقل.
1266
المجلد
العرض
84%
الصفحة
1266
(تسللي: 1254)