صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
في الأجرة؛ لأجل ما يأخذه، فيكون من باب المعاوضة (١).
١٠ - يأكل من أضحيته ويتصدق؛ لقول الله - ﷿ -: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ (٢)، وعن عبد الله بن واقد - ﵁ - في بيان الأكل من الأضاحي وفيه: «فكلوا، وادَّخِروا، وتصدَّقوا». وفي لفظ: «كلوا وتزوَّدوا» (٣)، وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي - ﷺ - إلى المدينة». وقال غير مرة: «لحوم الهدي» (٤)، وعن سلمة بن الأكوع - ﵁ - في حديثه عن الأكل من لحوم الأضاحي، وفيه: «كلوا وأطعموا، وادخروا» (٥). وعن أبي سعيد الخدري - ﵁ - يرفعه إلى النبي - ﷺ - فيه: «كلوا، وأطعموا، واحبسوا، أو ادَّخروا» (٦).
واستحب كثير من العلماء للمُضحّي أن يقسم أضحيته أثلاثًا: ثلثًا للادّخار، وثلثًا للصدقة، وثلثًا للأكل؛ لقوله - ﷺ -: «فكلوا وادَّخروا وتصدقوا» (٧) (٨).
واستحب بعضهم أن يقسمها أثلاثًا: يأكل ثلثًا، ويُهدي ثلثًا، ويتصدق بثلث؛ للآثار في ذلك (٩).
_________
(١) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ٥٥٦.
(٢) سورة الحج، الآية: ٢٨.
(٣) مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته، برقم ١٩٧١.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، برقم٥٥٦٧، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته، برقم ١٩٧٢.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها، برقم ٥٥٦٩،ومسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته برقم ١٩٧٤.
(٦) مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، برقم ١٩٧٣.
(٧) مسلم، برقم١٩٧١، وتقدم تخريجه في الصفحات السابقة.
(٨) سبل السلام للصنعاني، ٧/ ٢٧٠.
(٩) انظر: المغني، لابن قدامة، ١٣/ ٣٧٩، قال ابن قدامة: (ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة ضحية النبي - ﷺ -،قال: «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السوَّال بالثلث»،رواه الحافظ أبو موسى الأصبهاني في الوظائف، وقال: «حديث حسن»؛ ولأنه قول ابن مسعود، وابن عمر، ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة، فكان إجماعًا. ا. هـ. المغني، ١٣/ ٣٨٠، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٩/ ٤١٤ - ٤١٨.
١٠ - يأكل من أضحيته ويتصدق؛ لقول الله - ﷿ -: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ (٢)، وعن عبد الله بن واقد - ﵁ - في بيان الأكل من الأضاحي وفيه: «فكلوا، وادَّخِروا، وتصدَّقوا». وفي لفظ: «كلوا وتزوَّدوا» (٣)، وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي - ﷺ - إلى المدينة». وقال غير مرة: «لحوم الهدي» (٤)، وعن سلمة بن الأكوع - ﵁ - في حديثه عن الأكل من لحوم الأضاحي، وفيه: «كلوا وأطعموا، وادخروا» (٥). وعن أبي سعيد الخدري - ﵁ - يرفعه إلى النبي - ﷺ - فيه: «كلوا، وأطعموا، واحبسوا، أو ادَّخروا» (٦).
واستحب كثير من العلماء للمُضحّي أن يقسم أضحيته أثلاثًا: ثلثًا للادّخار، وثلثًا للصدقة، وثلثًا للأكل؛ لقوله - ﷺ -: «فكلوا وادَّخروا وتصدقوا» (٧) (٨).
واستحب بعضهم أن يقسمها أثلاثًا: يأكل ثلثًا، ويُهدي ثلثًا، ويتصدق بثلث؛ للآثار في ذلك (٩).
_________
(١) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ٥٥٦.
(٢) سورة الحج، الآية: ٢٨.
(٣) مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته، برقم ١٩٧١.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، برقم٥٥٦٧، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته، برقم ١٩٧٢.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها، برقم ٥٥٦٩،ومسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته برقم ١٩٧٤.
(٦) مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، برقم ١٩٧٣.
(٧) مسلم، برقم١٩٧١، وتقدم تخريجه في الصفحات السابقة.
(٨) سبل السلام للصنعاني، ٧/ ٢٧٠.
(٩) انظر: المغني، لابن قدامة، ١٣/ ٣٧٩، قال ابن قدامة: (ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة ضحية النبي - ﷺ -،قال: «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السوَّال بالثلث»،رواه الحافظ أبو موسى الأصبهاني في الوظائف، وقال: «حديث حسن»؛ ولأنه قول ابن مسعود، وابن عمر، ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة، فكان إجماعًا. ا. هـ. المغني، ١٣/ ٣٨٠، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٩/ ٤١٤ - ٤١٨.
951