صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
٩ - يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» سرًّا؛ لحديث أنس - ﵁ - (١).
١٠ - يقرأ الفاتحة سرًّا؛ لحديث عبادة بن الصامت - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٢)؛ ولحديث أبي أمامة أنه قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة» (٣).
ولحديث ابن عباس ﵄، «قال طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس ﵄ على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة» (٤).
وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى عن حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: واجبة، كما قال - ﷺ -: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٥). وقال ﵊: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه (٦). وقال ﵀ عن الجهر بالفاتحة أحيانًا: «الجهر بها في بعض الأحيان لا بأس به، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس أيضًا، بل هو أفضل؛ لأنه قد ثبت عن النبي - ﷺ - من حديث ابن عباس ﵄، وإن اقتصر على الفاتحة كفى» (٧).
_________
(١) أحمد، ٣/ ٣٦٤، والنسائي، برقم ٩٠٧، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٧٥٦،ومسلم، برقم ٣٩٤،وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
(٣) النسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء، برقم ١٩٨٨، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٥٥، وفي أحكام الجنائز، ص١٥٤.
(٤) البخاري، كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، برقم ١٣٣٥.
(٥) البخاري، برقم ٦٣١، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
(٦) أصله في البخاري كما تقدم، وهذا لفظ النسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء، برقم ١٩٨٦، ورقم ١٩٨٧، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٥٥.
(٧) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٤٣.
١٠ - يقرأ الفاتحة سرًّا؛ لحديث عبادة بن الصامت - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٢)؛ ولحديث أبي أمامة أنه قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة» (٣).
ولحديث ابن عباس ﵄، «قال طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس ﵄ على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة» (٤).
وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى عن حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: واجبة، كما قال - ﷺ -: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٥). وقال ﵊: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه (٦). وقال ﵀ عن الجهر بالفاتحة أحيانًا: «الجهر بها في بعض الأحيان لا بأس به، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس أيضًا، بل هو أفضل؛ لأنه قد ثبت عن النبي - ﷺ - من حديث ابن عباس ﵄، وإن اقتصر على الفاتحة كفى» (٧).
_________
(١) أحمد، ٣/ ٣٦٤، والنسائي، برقم ٩٠٧، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٧٥٦،ومسلم، برقم ٣٩٤،وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
(٣) النسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء، برقم ١٩٨٨، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٥٥، وفي أحكام الجنائز، ص١٥٤.
(٤) البخاري، كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، برقم ١٣٣٥.
(٥) البخاري، برقم ٦٣١، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
(٦) أصله في البخاري كما تقدم، وهذا لفظ النسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء، برقم ١٩٨٦، ورقم ١٩٨٧، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٥٥.
(٧) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٤٣.
1269