صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
مضطرة تخاف ذهاب بصرها لأباح لها ذلك كما فعل بالتي قال لها: «اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار»، والنظر يشهد لهذا التأويل؛ لأن الضرورات تنقل المحظورات إلى حال المباح في الأصول؛ ولهذا جعل مالك فتوى أم سلمة ﵂ تفسيرًا للحديث المسند في الكحل؛ لأن أم سلمة ﵂ روته وما كانت لتخالفه إذا صح عندها، وهي أعلم بتأويله ومخرجه ...» (١).
وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول: «الكحل ممنوع للحادة إلا من أجل العلاج؛ فإنه يجعل بالليل ويمسح بالنهار» (٢).
قال الإمام ابن قدامة ﵀: «ولا تمتنع من التنظف، بتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق الشعر المندوب إلى حلقه، ولا من الاغتسال بالسدر، والامتشاط به» (٣)،ولها أن تكلم من شاءت من محارمها وتجلس معهم، وتقدم الطعام والشراب، ونحو ذلك، ولها أن تعمل في بيتها وأسطح بيتها ليلًا ونهارًا، في جميع أعمالها البيتية: كالطبخ، والخياطة، وكنس البيت، وغسل الملابس (٤)، ولكن عليها أن تلتزم بالستة الأمور المذكورة آنفًا. والله الموفق للصواب - ﷾ -.
الأمر السادس: أصناف المعتدات ستة أصناف على النحو الآتي:
الصنف الأول: الحامل وعدتها من موت زوج أو طلاق هي: وضع كامل الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (٥).
_________
(١) التمهيد لابن عبد البر، ١٧/ ٣١٨ - ٣١٩، وزاد المعاد، ٥/ ٧٠٣ - ٧٠٤.
(٢) سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم ٣٥٣٩.
(٣) المغني، ١١/ ٢٨٨.
(٤) من كلام شيخنا ابن باز في مقالة له بين فيها ما يلزم الحادة على زوجها من أحكام. نقلها الشيخ خالد بن عبد الله المصلح في كتابه: أحكام الإحداد، ص١٥٥.
(٥) سورة الطلاق، الآية: ٤.
وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول: «الكحل ممنوع للحادة إلا من أجل العلاج؛ فإنه يجعل بالليل ويمسح بالنهار» (٢).
قال الإمام ابن قدامة ﵀: «ولا تمتنع من التنظف، بتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق الشعر المندوب إلى حلقه، ولا من الاغتسال بالسدر، والامتشاط به» (٣)،ولها أن تكلم من شاءت من محارمها وتجلس معهم، وتقدم الطعام والشراب، ونحو ذلك، ولها أن تعمل في بيتها وأسطح بيتها ليلًا ونهارًا، في جميع أعمالها البيتية: كالطبخ، والخياطة، وكنس البيت، وغسل الملابس (٤)، ولكن عليها أن تلتزم بالستة الأمور المذكورة آنفًا. والله الموفق للصواب - ﷾ -.
الأمر السادس: أصناف المعتدات ستة أصناف على النحو الآتي:
الصنف الأول: الحامل وعدتها من موت زوج أو طلاق هي: وضع كامل الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (٥).
_________
(١) التمهيد لابن عبد البر، ١٧/ ٣١٨ - ٣١٩، وزاد المعاد، ٥/ ٧٠٣ - ٧٠٤.
(٢) سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم ٣٥٣٩.
(٣) المغني، ١١/ ٢٨٨.
(٤) من كلام شيخنا ابن باز في مقالة له بين فيها ما يلزم الحادة على زوجها من أحكام. نقلها الشيخ خالد بن عبد الله المصلح في كتابه: أحكام الإحداد، ص١٥٥.
(٥) سورة الطلاق، الآية: ٤.
1366