صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الثالث: الصدقة.
الرابع: العتق، وما عدا ذلك فإنه موضع خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول: إن الميت لا ينتفع بثواب الأعمال الصالحة إذا أهدي له غير هذه الأمور الأربعة، ولكن الصواب أن الميت ينتفع بكل عمل صالح جُعِلَ له إذا كان الميت مؤمنًا ...» (١)، ثم قال: أما قوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إلاَّ مَا سَعَى﴾ (٢) المراد والله أعلم: أن الإنسان لا يستحق من سعي غيره شيئًا، كما لا يحمل من وزر غيره شيئًا، وليس المراد أنه لا يصل إليه ثواب سعي الغير إلى غيره وانتفاعه به إذا قصده به» (٣)، ثم ساق رحمه الله تعالى الأدلة على وصول ثواب: الدعاء، والصدقة عن الميت، والصيام، والحج، والأضحية، ثم رد على من خصص ذلك بالولد، وبين أنه قد جاء ما يدل على جواز الحج عن الغير حتى من غير الولد، وذلك أنه سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي - ﷺ -: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي، قال: «أحججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم عن شبرمة» (٤) (٥). وبين أنه يجوز أن يحج عن الميت الفرض والنفل لهذا الحديث؛ لأن النبي - ﷺ - لم يستفصل هذا الرجل عن حجه عن شبرمة هل نفل أو فرض؟ وهل كان شبرمة حيًّا أو ميتًا، قالوا: وإذا جاز أن يحج عن الميت الفرض بالنص الصحيح الصريح فما المانع من النفل؟ (٦).
وذكر شيخنا الإمام ابن باز ﵀: أن الميت تصل إليه الصدقة،
_________
(١) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ٢٥٥.
(٢) سورة النجم، الآية: ٣٩.
(٣) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ٢٥٥ - ٢٥٦.
(٤) أبو داود، برقم ١٨١١، وابن ماجه، برقم ٢٩٠٣، وتقدم تخريجه.
(٥) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ٢٥٦ - ٢٦٦.
(٦) المرجع السابق،١٧/ ٢٧٤ - ٢٧٥،وانظر: مباحث مفيدة في ذلك،١٧/ ٢٢٢ - ٢٨٠.
الرابع: العتق، وما عدا ذلك فإنه موضع خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول: إن الميت لا ينتفع بثواب الأعمال الصالحة إذا أهدي له غير هذه الأمور الأربعة، ولكن الصواب أن الميت ينتفع بكل عمل صالح جُعِلَ له إذا كان الميت مؤمنًا ...» (١)، ثم قال: أما قوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إلاَّ مَا سَعَى﴾ (٢) المراد والله أعلم: أن الإنسان لا يستحق من سعي غيره شيئًا، كما لا يحمل من وزر غيره شيئًا، وليس المراد أنه لا يصل إليه ثواب سعي الغير إلى غيره وانتفاعه به إذا قصده به» (٣)، ثم ساق رحمه الله تعالى الأدلة على وصول ثواب: الدعاء، والصدقة عن الميت، والصيام، والحج، والأضحية، ثم رد على من خصص ذلك بالولد، وبين أنه قد جاء ما يدل على جواز الحج عن الغير حتى من غير الولد، وذلك أنه سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي - ﷺ -: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي، قال: «أحججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم عن شبرمة» (٤) (٥). وبين أنه يجوز أن يحج عن الميت الفرض والنفل لهذا الحديث؛ لأن النبي - ﷺ - لم يستفصل هذا الرجل عن حجه عن شبرمة هل نفل أو فرض؟ وهل كان شبرمة حيًّا أو ميتًا، قالوا: وإذا جاز أن يحج عن الميت الفرض بالنص الصحيح الصريح فما المانع من النفل؟ (٦).
وذكر شيخنا الإمام ابن باز ﵀: أن الميت تصل إليه الصدقة،
_________
(١) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ٢٥٥.
(٢) سورة النجم، الآية: ٣٩.
(٣) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ٢٥٥ - ٢٥٦.
(٤) أبو داود، برقم ١٨١١، وابن ماجه، برقم ٢٩٠٣، وتقدم تخريجه.
(٥) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ٢٥٦ - ٢٦٦.
(٦) المرجع السابق،١٧/ ٢٧٤ - ٢٧٥،وانظر: مباحث مفيدة في ذلك،١٧/ ٢٢٢ - ٢٨٠.
1341