صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد - ﷺ -» (١).وقال الإمام ابن المنذر: «وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان، وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعًا» (٢)،إذا فرغ الإمام من خطبة الجمعة نزل وأخذ المؤذن في الإقامة، ثم أمر الإمام بتسوية الصفوف، ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة «الجمعة» وفي الركعة الثانية
بسورة «المنافقون» (٣)، أو «بسبح والغاشية» (٤) أو «بالجمعة والغاشية» (٥) كل ذلك ثبت عن النبي - ﷺ - (٦).
ومن أدرك مع الإمام منها ركعة بركوعها وسجدتيها أضاف إليها ركعة أخرى، وكانت له جمعة، ومن أدرك مع الإمام أقل من ركعة دخل معه بنية الظهر وأتمها ظهرًا إذا كان قد دخل وقت الظهر؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (٧)؛ولحديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة».ولفظ النسائي: «من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فلقد تمت صلاته».وفي لفظ للنسائي أيضًا: «من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها،
_________
(١) النسائي، كتاب الجمعة، باب عدد صلاة الجمعة، برقم ١٤١٩، وكتاب تقصير الصلاة في السفر، برقم ١٢٣٩، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب تقصير الصلاة، برقم ١٠٦٣، ١٠٦٤، وأحمد، ١/ ٣٧، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٥٧، ٤٦٤، وفي صحيح ابن ماجه،
١/ ٣١٥، وفي إرواء الغليل، ٣/ ١٠٥، برقم ٦٣٨.
(٢) الإجماع لابن المنذر، ص٤٥، برقم ٧٣، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ٢٤٨، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤٦٠، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٨٨.
(٣) مسلم، برقم ٨٧٧، وتقدم تخريجه في آداب الجمعة برقم ١١.
(٤) مسلم، برقم ٨٧٧، وتقدم تخريجه في آداب الجمعة برقم ١١.
(٥) رواية لمسلم، برقم ٦٣ (٨٧٨).
(٦) انظر: الشرح الكبير، لابن قدامة،٥/ ٢٤٩،وحاشية ابن قاسم على الروض،٢/ ٤٦٠.
(٧) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٨٠،ومسلم، برقم ٦٠٧،وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.
بسورة «المنافقون» (٣)، أو «بسبح والغاشية» (٤) أو «بالجمعة والغاشية» (٥) كل ذلك ثبت عن النبي - ﷺ - (٦).
ومن أدرك مع الإمام منها ركعة بركوعها وسجدتيها أضاف إليها ركعة أخرى، وكانت له جمعة، ومن أدرك مع الإمام أقل من ركعة دخل معه بنية الظهر وأتمها ظهرًا إذا كان قد دخل وقت الظهر؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (٧)؛ولحديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة».ولفظ النسائي: «من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فلقد تمت صلاته».وفي لفظ للنسائي أيضًا: «من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها،
_________
(١) النسائي، كتاب الجمعة، باب عدد صلاة الجمعة، برقم ١٤١٩، وكتاب تقصير الصلاة في السفر، برقم ١٢٣٩، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب تقصير الصلاة، برقم ١٠٦٣، ١٠٦٤، وأحمد، ١/ ٣٧، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٥٧، ٤٦٤، وفي صحيح ابن ماجه،
١/ ٣١٥، وفي إرواء الغليل، ٣/ ١٠٥، برقم ٦٣٨.
(٢) الإجماع لابن المنذر، ص٤٥، برقم ٧٣، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ٢٤٨، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤٦٠، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٨٨.
(٣) مسلم، برقم ٨٧٧، وتقدم تخريجه في آداب الجمعة برقم ١١.
(٤) مسلم، برقم ٨٧٧، وتقدم تخريجه في آداب الجمعة برقم ١١.
(٥) رواية لمسلم، برقم ٦٣ (٨٧٨).
(٦) انظر: الشرح الكبير، لابن قدامة،٥/ ٢٤٩،وحاشية ابن قاسم على الروض،٢/ ٤٦٠.
(٧) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٨٠،ومسلم، برقم ٦٠٧،وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.
876